فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الضَّمَانِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٧٩ إلى ٢٬٤٠٨

  1. ٤/٢٣٣٤/٢٣٣

    وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْحَيَاةِ، وَالْمَوْتِ

  2. ٤/٢٣٤٤/٢٣٤

    فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنُ

  3. وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ، أَوْ أَقَرَّ بِبَرَاءَتِهِ لَمْ يَبْرَأِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ

  4. وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ، أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بَرِئَ هُوَ وَالضَّامِنُ مَعًا

  5. ٤/٢٣٥٤/٢٣٥

    وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ

  6. وَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ

  7. وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ،

  8. وَلَا سَفِيهٍ وَلَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ

  9. ٤/٢٣٦٤/٢٣٦

    وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، صَحَّ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِرِضَى الضَّامِنِ

  11. ٤/٢٣٧٤/٢٣٧

    وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمَضْمُونَ لَهُ

  12. وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ

  13. وَلَا مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا وَلَا كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا

  14. وَلَا وَاجِبًا إِذَا كَانَ مَآلُهُ إِلَى الْوُجُوبِ

  15. وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَكَ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ مَا تُدَايِنُهُ بِهِ، صَحَّ

  16. ٤/٢٣٨٤/٢٣٨

    وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ وَدَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، وَغَيْرِهِ

  17. وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  18. ٤/٢٣٩٤/٢٣٩

    وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي وَعَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ

  19. ٤/٢٤٠٤/٢٤٠

    وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  20. وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا

  21. وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ كَالْغُصُوبِ، وَالْعُوَارِي، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ

  22. فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

  23. ٤/٢٤١٤/٢٤١

    وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَكَانَ الضَّمَانُ، وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  24. وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى، أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ

  25. ٤/٢٤٢٤/٢٤٢

    وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ، لَمْ يَرْجِعِ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ

  26. ٤/٢٤٣٤/٢٤٣

    وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْقَضَاءِ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ

  27. وَإِنْ قَضَى الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ

  28. ٤/٢٤٤٤/٢٤٤

    وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوِ الضَّامِنُ فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَيُّهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ

  29. وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا

  30. وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ