بَابُ الضَّمَانِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٧٩ إلى ٢٬٤٠٨
-
٤/٢٣٣٤/٢٣٣
وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْحَيَاةِ، وَالْمَوْتِ
-
٤/٢٣٤٤/٢٣٤
فَإِنْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنُ
-
وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ، أَوْ أَقَرَّ بِبَرَاءَتِهِ لَمْ يَبْرَأِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ
-
وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ، أَوِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بَرِئَ هُوَ وَالضَّامِنُ مَعًا
-
٤/٢٣٥٤/٢٣٥
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ
-
وَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ
-
وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ،
-
وَلَا سَفِيهٍ وَلَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ
-
٤/٢٣٦٤/٢٣٦
وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، صَحَّ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ ذِمَّةِ سَيِّدِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِرِضَى الضَّامِنِ
-
٤/٢٣٧٤/٢٣٧
وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمَضْمُونَ لَهُ
-
وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ
-
وَلَا مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا وَلَا كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا
-
وَلَا وَاجِبًا إِذَا كَانَ مَآلُهُ إِلَى الْوُجُوبِ
-
وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَكَ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ مَا تُدَايِنُهُ بِهِ، صَحَّ
-
٤/٢٣٨٤/٢٣٨
وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ وَدَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، وَغَيْرِهِ
-
وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
-
٤/٢٣٩٤/٢٣٩
وَيَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ عَنِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي وَعَنِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ
-
٤/٢٤٠٤/٢٤٠
وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّيَ فِيهَا
-
وَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ كَالْغُصُوبِ، وَالْعُوَارِي، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ
-
فَيَصِحُّ ضَمَانُهَا وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ
-
٤/٢٤١٤/٢٤١
وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَكَانَ الضَّمَانُ، وَالْقَضَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَهَلْ يَرْجِعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى، أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ
-
٤/٢٤٢٤/٢٤٢
وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ الْقَضَاءَ وَحَلَفَ، لَمْ يَرْجِعِ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ
-
٤/٢٤٣٤/٢٤٣
وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْقَضَاءِ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ
-
وَإِنْ قَضَى الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ
-
٤/٢٤٤٤/٢٤٤
وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوِ الضَّامِنُ فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَيُّهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ
-
وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا
-
وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ