Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْحَيْضِ

المقنعHanbalimasa’il 205 to 218

  1. 1/2251/225

    وَهُوَ دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلَاةِ ووُجُوبَهَا وَفِعْلَ الصِّيَامِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافَ

  2. 1/2281/228

    والْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ وَالِاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْبُلُوغَ والِاعْتِدَادَ بِهِ وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ إِلَّا فِي الِاعْتِدَادِ

  3. 1/2301/230

    وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيَامِ والطَّلَاقُ وَلَمْ يُبَحْ غَيْرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

  4. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَمْتَعَ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ

  5. 1/2321/232

    فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً

  6. 1/2341/234

    وَعَنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّوْبَةُ

  7. 1/2351/235

    وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً

  8. وَعَنْهُ: سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ بَعْدَ السِّتينَ وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ

  9. 1/2381/238

    وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

  10. وَعَنْهُ: يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  11. 1/2391/239

    وَعَنْهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ

  12. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  13. وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ

  14. 1/2401/240

    وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ