فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٧٩٠ إلى ٢٬٨٠٩
-
٤/٤١٧٤/٤١٧
وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِجَارَةُ عَيْنٍ، فَيَجُوزُ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا
-
فَيَجُوزُ لَهُ اسْتِئْجَارُ حَائِطٍ لِيَضَعَ عَلَيْهِ أَطْرَافَ خَشَبِهِ وَحَيَوَانٍ لِيَصِيدَ بِهِ إِلَّا الْكَلْبَ وَاسْتِئْجَارِ كِتَابٍ لِيَقْرَأَ فِيهِ إِلَّا الْمُصْحَفَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَاسْتِئْجَارُ النَّقْدِ لِلتَّحَلِّي وَالْوَزْنِ لَا غَيْرَ
-
٤/٤١٨٤/٤١٨
فَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي ذَلِكَ
-
وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ وَلَدِهِ لِخِدْمَتِهِ وَامْرَأَةٍ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ وَحَضَانَتِهِ
-
وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِ الْعَيْنِ دُونَ أَجْزَائِهَا
-
٤/٤١٩٤/٤١٩
وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأْخُذَ لَبَنَهُ إِلَّا فِي الظِّئْرِ وَنَقَعِ الْبِئْرِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ
-
٤/٤٢٠٤/٤٢٠
وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ
-
فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْآبِقِ، وَالشَّارِدِ،
-
وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ،
-
وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ
-
٤/٤٢١٤/٤٢١
وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا
-
فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ
-
٤/٤٢٢٤/٤٢٢
وَيَجُوزُ لِلْمُؤَجِّرِ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ وَزِيَادَةٍ
-
وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ بِزِيَادَةٍ
-
وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً جَازَتِ الزِّيَادَةُ وَإِلَّا فَلَا وَلِلْمُسْتَعِيرِ إِجَارَتُهَا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُعِيرُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا
-
٤/٤٢٣٤/٤٢٣
وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ
-
فَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلِلثَّانِي حِصَّتُهُ مِنَ الْأُجْرَةِ
-
٤/٤٢٤٤/٤٢٤
وَإِنْ آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوِ السَّيِّدُ الْعَبْدَ
-
ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعُتِقَ الْعَبْدُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْفَسِخَ