فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْغَصْبِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٩٤٥ إلى ٢٬٩٥٤

  1. ٥/١٥٥/١٥

    وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَتُضْمَنُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْعَقَارُ بِالْغَصْبِ

  2. ٥/١٦٥/١٦

    وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ

  3. وَإِنْ غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ لَزِمَهُ رَدُّهُ

  4. وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ قِيمَتُهُ

  5. ٥/١٧٥/١٧

    وَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  6. فَإِنْ دَبَغَهُ وَقُلْنَا بِطَهَارَتِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ

  7. وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا فَفِيهِ وَجْهَانِ

  8. ٥/١٨٥/١٨

    وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَضْمَنُهُ، فَهَلْ يَضْمَنُ ثِيَابَهُ، وَحُلِيَّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ

  9. وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْحُرَّ كَرْهًا فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ

  10. وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ