فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الصَّلَاةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٥٣ إلى ٢٦٨

  1. ١/٢٦٣١/٢٦٣

    وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ

  2. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    وَتَجِبُ عَلَى النَّائِمِ

  3. ومَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ

  4. ١/٢٦٥١/٢٦٥

    وَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ

  5. وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمَا

  6. ١/٢٦٦١/٢٦٦

    وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ

  7. ١/٢٦٧١/٢٦٧

    وَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ

  8. وَعَنْهُ: تَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرًا ويُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ

  9. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا

  10. وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا لِمَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ أَوْ لِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا

  11. ١/٢٦٩١/٢٦٩

    وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ

  12. فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا لَا جُحُودًا (دُعِيَ إِلَى فِعْلِهَا

  13. فَإِنْ أَبَى حَتَّى تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا وَجَبَ قَتْلُهُ

  14. ١/٢٧٠١/٢٧٠

    وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُ حَتَّى يَتْرُكَ ثَلَاثًا وَيَضِيقَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ

  15. وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا

  16. فَإِنْ تَابَ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ وَهَلْ يُقْتَلُ حَدًّا أَوْ لِكُفْرِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ