فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬١٧٣ إلى ٣٬١٩٣

  1. ٥/٩٨٥/٩٨

    وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُلِكَتْ

  2. فَإِنْ كَانَ فِيهَا آثَارُ الْمِلْكِ

  3. وَلَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. ٥/٩٩٥/٩٩

    وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إِذْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا إِلَّا مَا أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْضِ الْكُفَّارِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا

  5. ٥/١٠٠٥/١٠٠

    وَمَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لَمْ يَمْلِكْ بِالْإِحْيَاءِ

  6. وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  7. ٥/١٠١٥/١٠١

    وَلَا تُمْلَكُ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالْقَارِ وَالنِّفْطُ وَالْكُحْلُ وَالْجِصُّ بِالْإِحْيَاءِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ

  8. وَإِذَا كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  9. ٥/١٠٢٥/١٠٢

    وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ عَيْنُ مَاءٍ، أَوْ مَعْدِنٌ جَارٍ، أَوْ كَلَأٌ، أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ

  10. ٥/١٠٣٥/١٠٣

    وَهَلْ يَلْزَمُهُ بِذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَوْ يُجْرِي لَهَا مَاءً

  11. وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا عَادِيَّةً مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا،

  12. ٥/١٠٤٥/١٠٤

    وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادِيَّةً فَحَرِيمُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَعِنْدَ الْقَاضِي حَرِيمُهَا قَدْرُ مَدِّ رِشَائِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

  13. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَرْقِيَةِ مَائِهَا

  14. ٥/١٠٥٥/١٠٥

    وَقِيلَ: إِحْيَاءُ الْأَرْضِ مَا عُدَّ إِحْيَاءً وَهُوَ عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ بِنَاءٍ

  15. وَقِيلَ: مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ كَالسَّقْيِ، وَالْحَرْثِ، فَلَيْسَ بِإِحْيَاءٍ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ فَهُوَ إِحْيَاءٌ

  16. ٥/١٠٦٥/١٠٦

    وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ

  17. وَمَنْ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ

  18. وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ

  19. فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إِحْيَاؤُهُ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ

  20. فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ

  21. فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ