بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٤٧ إلى ٣٬٣٦٤
-
٥/١٩٠٥/١٩٠
وَهِيَ تَمْلِيكٌ فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ
-
وَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا وَصَارَتْ بَيْعًا
-
وَعَنْهُ: يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ
-
٥/١٩١٥/١٩١
وَإِنْ شَرَطَ ثَوَابًا مَجْهُولًا لَمْ تَصِحَّ
-
وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: يُرْضِيهِ بِشَيْءٍ فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَرْضَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا أَوْ فِي عِوَضِهَا إِنْ كَانَتْ تَالِفَةً وَتَحْصُلُ الْهِبَةُ بِمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ هِبَةً مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولُ وَالْمُعَاطَاةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا
-
٥/١٩٢٥/١٩٢
وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَعَنْهُ: تَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ
-
٥/١٩٣٥/١٩٣
وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ إِلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ الْمُتَّهَبِ
-
فَيَكْفِي مُضِيُّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهِ
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَأْذَنَ فِي الْقَبْضِ
-
٥/١٩٤٥/١٩٤
وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِذْنِ وَالرُّجُوعِ
-
وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ
-
٥/١٩٥٥/١٩٥
وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ وَهِبَةُ كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
-
وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ
-
٥/١٩٦٥/١٩٦
وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ
-
وَلَا شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهَا نَحْوُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا
-
وَلَا تَوْقِيتُهَا كَقَوْلِهِ: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً إِلَّا فِي الْعُمْرَى وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَرْقَبْتُكَهَا أَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ
-
٥/١٩٨٥/١٩٨
وَإِنْ شَرَطَ رُجُوعَهَا إِلَى الْمُعْمَرِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَالَ: هِيَ لِآخِرِنَا مَوْتًا، صَحَّ الشَّرْطُ
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ