فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ النِّيَّةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٨١ إلى ٣٩٩

  1. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ لِلصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

  2. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَأْتِي بِالنِّيَّةِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

  3. ١/٣٦٧١/٣٦٧

    فَإِنْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ جَازَ

  4. ١/٣٦٨١/٣٦٨

    وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حُكْمَهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ

  5. فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ

  6. وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  7. ١/٣٦٩١/٣٦٩

    فَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا

  8. وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ،

  9. ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا جَازَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إِلَّا لِعُذْرٍ مِثْلَ أَنْ يُحْرِمَ مُنْفَرِدًا فَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ

  10. ١/٣٧٠١/٣٧٠

    وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا

  11. ١/٣٧١١/٣٧١

    وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  12. وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ صَحَّ فِي النَّفْلِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْفَرْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي

  13. ١/٣٧٢١/٣٧٢

    فَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَى الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ جَازَ

  14. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  15. ١/٣٧٣١/٣٧٣

    وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ لِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ صَحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

  16. ١/٣٧٤١/٣٧٤

    وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  17. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرِ لَمْ يَصِحَّ

  18. ١/٣٧٥١/٣٧٥

    وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامًا لِغَيْبَةِ إِمَامِ الْحَيِّ،

  19. ثُمَّ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَأَحْرَمَ بِهِمْ، وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، وَصَارَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا فَهَلْ تَصِحُّ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ