بَابُ النِّيَّةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٨١ إلى ٣٩٩
-
١/٣٦٥١/٣٦٥
وَهِيَ الشَّرْطُ السَّادِسُ لِلصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ بِعَيْنِهَا إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا أَجْزَأَتْهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَهَلْ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي الْفَائِتَةِ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرْضِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَأْتِي بِالنِّيَّةِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
فَإِنْ تَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ جَازَ
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
وَيَجِبُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حُكْمَهَا إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ
-
فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ
-
وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
١/٣٦٩١/٣٦٩
فَإِنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ انْقَلَبَتْ نَفْلًا
-
وَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ،
-
ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا جَازَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إِلَّا لِعُذْرٍ مِثْلَ أَنْ يُحْرِمَ مُنْفَرِدًا فَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ
-
١/٣٧٠١/٣٧٠
وَمِنْ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَالَهُمَا
-
١/٣٧١١/٣٧١
وَإِنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الِائْتِمَامَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ صَحَّ فِي النَّفْلِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْفَرْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
فَإِنْ أَحْرَمَ مَأْمُومًا، ثُمَّ نَوَى الِانْفِرَادَ لِعُذْرٍ جَازَ
-
وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
١/٣٧٣١/٣٧٣
وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ لِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ صَحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
-
١/٣٧٤١/٣٧٤
وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرِ لَمْ يَصِحَّ
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
وَإِنْ أَحْرَمَ إِمَامًا لِغَيْبَةِ إِمَامِ الْحَيِّ،
-
ثُمَّ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَأَحْرَمَ بِهِمْ، وَبَنَى عَلَى صَلَاةِ خَلِيفَتِهِ، وَصَارَ الْإِمَامُ مَأْمُومًا فَهَلْ تَصِحُّ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ