فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٩٤١ إلى ٣٬٩٥٠
-
٥/٤٥٥٥/٤٥٥
كُلُّ مَنْ بَاشَرَ الْعِتْقَ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ بِحَالٍ
-
فَأَمَّا إِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ مُعْتَقَةً فَأَوْلَدَهَا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي أُمِّهِ
-
فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، انْجَرَّ وَلَاءُ وَلَدِهِ إِلَيْهِ
-
٥/٤٥٦٥/٤٥٦
وَلَا يَعُودُ إِلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ
-
وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَدَّ لَمْ يُجَرَّ وَلَاؤُهُمْ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ
-
٥/٤٥٧٥/٤٥٧
وَعَنْهُ: يَجُرُّهُ وَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ أَبَاهُ، عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ إِخْوَتِهِ وَيَبْقَى وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ
-
وَإِنِ اشْتَرَى الْوَلَدُ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ،
-
ثُمَّ اشْتَرَى الْعَتِيقُ أَبَا مُعْتِقِهِ، فَأَعْتَقَهُ، ثَبَتَ لَهُ وَلَاؤُهُ وَجَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ وَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ
-
٥/٤٥٨٥/٤٥٨
وَمِثْلُهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا،
-
ثُمَّ سَبَى الْعَبْدُ مُعْتِقَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاءُ صَاحِبِهِ