فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّدْبِيرِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٠٣٥ إلى ٤٬٠٥٥

  1. ٦/٣٢٦/٣٢

    وهو تعليق العتق بالموت

  2. ويعتبر من الثلث

  3. ٦/٣٣٦/٣٣

    وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ وَلَفْظُ التَّدْبِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا

  4. وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ مِتُّ فَمِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ

  5. ٦/٣٤٦/٣٤

    وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، فَمَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، صَارَ مُدَبَّرًا

  6. وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ، صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ

  7. ٦/٣٥٦/٣٥

    وَعَنْهُ: يَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ

  8. وَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَادَ التَّدْبِيرُ

  9. وَعَنْهُ: لَا يُبَاعُ إِلَّا فِي الدَّيْنِ

  10. وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْأَمَةُ خَاصَّةً وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا

  11. ٦/٣٦٦/٣٦

    وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ قِبَلِ التَّدْبِيرِ وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ

  12. ٦/٣٧٦/٣٧

    فَإِنْ أَوْلَدَهَا بَطَلَ تَدْبِيرُهَا

  13. وَإِذَا دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ أَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، جَازَ

  14. فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ

  15. وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ

  16. ٦/٣٨٦/٣٨

    وَإِذَا دُبِّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ

  17. فَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْرِيَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي

  18. ٦/٣٩٦/٣٩

    وَإِذَا أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ، لَمْ يُقَرَّ فِي يَدِهِ وَتُرِكَ فِي يَدِ عَدْلٍ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فَضُلَ لِسَيِّدِهِ

  19. وَإِنْ أَعْوَزَ، فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّدْبِيرِ، وَنَقُولُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ

  20. وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  21. ٦/٤٠٦/٤٠

    وَإِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ