فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٠٧٢ إلى ٤٬٠٨٨
-
٦/٤٨٦/٤٨
وَيَمَلِكُ الْمُكَاتَبُ أَكْسَابَهُ وَمَنَافِعَهُ وَالْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْإِجَارَةَ، وَالِاسْتِئْجَارَ وَالسَّفَرَ وَأَخْذَ الصَّدَقَةِ وَالْإِنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ
-
وَكُلَّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمَالِ
-
٦/٤٩٦/٤٩
وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ،
-
وَلَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ، فَهَلْ يَصِحُّ الشَّرْطُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ،
-
وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَتَبَرَّعَ،
-
وَلَا يُقْرِضَ، وَلَا يُحَابِيَ،
-
وَلَا يَقْتَصَّ مِنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِ رَقِيقِهِ،
-
وَلَا يُعْتِقُ، وَلَا يُكَاتِبَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَوَلَاءُ مَنْ يُعْتِقُهُ وَيُكَاتِبُهُ لِسَيِّدِهِ
-
٦/٥١٦/٥١
وَلَا يُكَفِّرَ بِالْمَالِ
-
وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ بِمَالِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَوِي رَحِمِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
٦/٥٢٦/٥٢
وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ إِذَا وُهِبُوا لَهُ، أَوْ وُصِّيَ لَهُ بِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بِمَالِهِ
-
وَمَتَى مَلَكَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهُمْ وَلَهُ كَسْبُهُمْ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُهُ
-
فَإِنْ عَتَقَ عَتَقُوا
-
وَإِنْ رَقَّ صَارُوا رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ
-
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا
-
٦/٥٣٦/٥٣
وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا
-
وَإِنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ