فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٢٢ إلى ٤٬١٣٥

  1. ٦/٦١٦/٦١

    وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ

  2. وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا

  3. وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ

  4. وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ

  5. ولَا جُنُونِهِ وَلَا الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى سَيِّدِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ

  6. ٦/٦٢٦/٦٢

    وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ

  7. وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ

  8. وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْتُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ

  9. وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ

  10. ٦/٦٣٦/٦٣

    وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ

  11. ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْفَسِخَ حَتَّى يَعْجِزَ

  12. وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ بِرُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ إِنْ شَاءَ وَضَعَهُ عَنْهُ،

  13. وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

  14. ٦/٦٤٦/٦٤

    فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ عَتَقَ وَلَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ