فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٢٢ إلى ٤٬١٣٥
-
٦/٦١٦/٦١
وَالْكِتَابَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ
-
وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْخَهَا
-
وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ
-
وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ
-
ولَا جُنُونِهِ وَلَا الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى سَيِّدِهِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَغَيْرِهِمْ
-
٦/٦٢٦/٦٢
وَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ، وَلَمْ يُؤَدِّهِ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ
-
وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمَانِ
-
وَعَنْهُ: لَا يُعَجَّزُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ عَجَزْتُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فَسْخُهَا بِحَالٍ
-
وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ
-
٦/٦٣٦/٦٣
وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ
-
ثُمَّ مَاتَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْفَسِخَ حَتَّى يَعْجِزَ
-
وَيَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ بِرُبُعِ مَالِ الْكِتَابَةِ إِنْ شَاءَ وَضَعَهُ عَنْهُ،
-
وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
-
٦/٦٤٦/٦٤
فَإِنْ أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّبُعِ عَتَقَ وَلَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ