فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٥٠ إلى ٤٬١٥٣
-
٦/٦٨٦/٦٨
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ
-
فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا