فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬١٥٤ إلى ٤٬١٥٧

  1. ٦/٦٩٦/٦٩

    وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذا أَدَّى عَتَقَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ

  2. ٦/٧٠٦/٧٠

    وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ لِلسَّفَهِ وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِهِ

  3. وَإِنْ فَضَلَ عَنْ الْأَدَاءِ فَضْلٌ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ وَلَدُهَا فِيهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ،

  4. وَلَا الْجُنُونِ، وَلَا الْحَجْرِ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْوَارِثِ