بَابُ الْوَلِيمَةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٦٨ إلى ٤٬٥٨٧
-
٦/٢٣١٦/٢٣١
وَهِيَ اسْمٌ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ خَاصَّةً وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِذَا عَيَّنَهُ الدَّاعِي الْمُسْلِمُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ
-
٦/٢٣٣٦/٢٣٣
فَإِنْ دَعَى الْجَفْلَى كَقَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ وَالْإِجَابَةِ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ
-
٦/٢٣٤٦/٢٣٤
وَإِذَا حَضَرَ وَهُوَ صَائِمٌ صَوْمًا وَاجِبًا لَمْ يُفْطِرْ
-
٦/٢٣٥٦/٢٣٥
وَإِنْ كَانَ نَفْلًا أَوْ كَانَ مُفْطِرًا اسْتُحِبَّ لَهُ الْأَكْلُ
-
فَإِنْ أَحَبَّ دَعَا وَانْصَرَفَ
-
وَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ أَجَابَ أَوَّلَهُمَا
-
فَإِنِ اسْتَوَيَا أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا
-
ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا
-
٦/٢٣٦٦/٢٣٦
وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَالزَّمْرِ وَالْخَمْرِ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْضُرْ
-
وَإِنْ حَضَرَ فَشَاهَدَ الْمُنْكَرَ، أَزَالَهُ وَجَلَسَ
-
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ انْصَرَفَ
-
وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَلَهُ الْجُلُوسُ
-
وَإِنْ شَاهَدَ سُتُورًا مُعَلَّقَةً فِيهَا صُوَرُ الْحَيَوَانِ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا أَنْ تُزَالَ
-
٦/٢٣٧٦/٢٣٧
فَإِنْ كَانَتْ مَبْسُوطَةً أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ،
-
فَلَا بَأْسَ بِهَا
-
وَإِنْ سُتِرَتِ الْحِيطَانُ بِسُتُورٍ لَا صُوَرَ فِيهَا أَوْ فِيهَا صُوَرُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ، فَهَلْ يُبَاحُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٦/٢٣٨٦/٢٣٨
وَلَا يُبَاحُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهَا وَالنُّثَارُ وَالْتِقَاطُهُ مَكْرُوهٌ
-
وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ
-
٦/٢٣٩٦/٢٣٩
وَمَنْ حَصَلَ فِي حِجْرِهِ فَهُوَ لَهُ
-
وَيُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ