فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٣ إلى ٢٣

  1. ١/٣٦١/٣٦

    الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ

  2. فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  3. ١/٣٧١/٣٧

    وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أَوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَا يَنْجُسُ وَالْأُخْرَى يَنْجُسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يَنْجُسُ

  4. ١/٣٩١/٣٩

    وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ مَاءٌ طَاهِرٌ كَثِيرٌ طَهَّرَهُ، إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ،

  5. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرُ، طَهُرَ

  6. ١/٤٠١/٤٠

    وَإِنْ كُوثِرَ بمَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَأَزَالَ التَّغَيُّرَ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَطْهُرَ وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ

  7. ١/٤١١/٤١

    وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٍ وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ عَلَى وَجْهَيْنِ

  8. ١/٤٢١/٤٢

    وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

  9. ١/٤٣١/٤٣

    وَإِنِ اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَيَتَيَمَّمُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. ١/٤٤١/٤٤

    وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً

  11. ١/٤٥١/٤٥

    وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَزَادَ صَلَاةً