Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 13 to 23

  1. 1/361/36

    الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ

  2. فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ يَسِيرٌ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  3. 1/371/37

    وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ بَوْلًا أَوْ عَذِرَةً مَائِعَةً فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: لَا يَنْجُسُ وَالْأُخْرَى يَنْجُسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ لِكَثْرَتِهِ فَلَا يَنْجُسُ

  4. 1/391/39

    وَإِذَا انْضَمَّ إِلَى الْمَاءِ النَّجِسِ مَاءٌ طَاهِرٌ كَثِيرٌ طَهَّرَهُ، إِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ تَغَيُّرٌ،

  5. وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ النَّجِسُ كَثِيرًا فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِنَزْحٍ بَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرُ، طَهُرَ

  6. 1/401/40

    وَإِنْ كُوثِرَ بمَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَأَزَالَ التَّغَيُّرَ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَطْهُرَ وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ

  7. 1/411/41

    وَعَنْهُ: أَرْبَعُمِائَةٍ وَهَلْ ذَلِكَ تَقْرِيبٌ أَوْ تَحْدِيدٌ عَلَى وَجْهَيْنِ

  8. 1/421/42

    وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

  9. 1/431/43

    وَإِنِ اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ لَمْ يَتَحَرَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَيَتَيَمَّمُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا أَوْ خَلْطُهُمَا؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  10. 1/441/44

    وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ؛ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً

  11. 1/451/45

    وَإِنِ اشْتَبَهَتِ الثِّيَابُ الطَّاهِرَةُ بِالنَّجِسَةِ صَلَّى فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلَاةً وَزَادَ صَلَاةً