فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٤٢٠ إلى ٥٬٤٢٥
-
٧/٩٩٧/٩٩
وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِنِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٧/١٠١٧/١٠١
وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا
-
وَالْإِحْدَادُ اجْتِنَابُ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ وَالتَّحْسِينُ كَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَالْمُلَوَّنُ مِنَ الثِّيَابِ لِلتَّحْسِينِ كَالْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَالْأَخْضَرِ الصَّافِي، وَالْأَزْرَقِ الصَّافِي وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ، وَالْخِضَابِ
-
٧/١٠٢٧/١٠٢
وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ وَالْحُفَافِ وَإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ
-
وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَبْيَضُ مِنَ الثِّيَابِ
-
وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ