فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٤٢٠ إلى ٥٬٤٢٥

  1. ٧/٩٩٧/٩٩

    وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِنِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  2. ٧/١٠١٧/١٠١

    وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا

  3. وَالْإِحْدَادُ اجْتِنَابُ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ وَالتَّحْسِينُ كَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَالْمُلَوَّنُ مِنَ الثِّيَابِ لِلتَّحْسِينِ كَالْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَالْأَخْضَرِ الصَّافِي، وَالْأَزْرَقِ الصَّافِي وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ، وَالْخِضَابِ

  4. ٧/١٠٢٧/١٠٢

    وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ وَالْحُفَافِ وَإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ

  5. وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَبْيَضُ مِنَ الثِّيَابِ

  6. وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ