فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٥٧٩ إلى ٥٬٥٨٥

  1. ٧/١٥٩٧/١٥٩

    وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا، أَوْ بِالْكُسْوَةِ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ

  2. ٧/١٦٠٧/١٦٠

    فَإِذَا اخْتَارَتِ الْمُقَامَ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ فَلَهَا ذَلِكَ

  3. ٧/١٦١٧/١٦١

    وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ

  4. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ، أَوِ الْمُتَوَسِّطِ، أَوِ الْأُدْمِ أَوْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ،

  5. فَلَا فَسْخَ لَهَا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ

  6. وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى أَوِ الْمَهْرِ فَهَلْ لَهَا الْفَسْخُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ

  7. ٧/١٦٢٧/١٦٢

    وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَرَضِيَتْ أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ، أَوِ الْمَجْنُونَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ