فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْمَوْقِفِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٢٤ إلى ٦٥٢

  1. ٢/٩٠٢/٩٠

    السُّنَّةُ: أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ

  2. فَإِنْ وَقَفُوا قُدَّامَهُ لَمْ يَصِحَّ

  3. ٢/٩١٢/٩١

    وَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ صَحَّ

  4. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ

  5. وَإِنْ وَقَفَ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ لَمْ يَصِحَّ

  6. ٢/٩٢٢/٩٢

    وَإِنْ أَمَّ امْرَأَةً وَقَفَتْ خَلْفَهُ

  7. ٢/٩٣٢/٩٣

    وَإِنِ اجْتَمَعَ أَنْوَاعٌ تَقَدَّمَ الرِّجَالُ

  8. ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى

  9. ٢/٩٤٢/٩٤

    ثُمَّ النِّسَاءُ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي تَقْدِيمِهِمْ إِلَى الْأَمَامِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُهُمْ

  10. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ مُحْدِثٌ يَعْلَمُ حَدَثَهُ فَهُوَ فَذٌّ

  11. وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِلَّا فِي النَّافِلَةِ

  12. ٢/٩٥٢/٩٥

    وَمَنْ جَاءَ فَوَجَدَ فُرْجَةً وَقَفَ فِيهَا

  13. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ

  14. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُنَبِّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ

  15. ٢/٩٦٢/٩٦

    فَإِنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً لَمْ يَصِحَّ

  16. ٢/٩٧٢/٩٧

    وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ

  17. وَإِنْ رَفَعَ وَلَمْ يَسْجُدْ صَحَّتْ

  18. وَقِيلَ: إِنْ عَلِمَ النَّهْيَ لَمْ يَصِحَّ

  19. وَإِنْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَصِحَّ

  20. ٢/٩٨٢/٩٨

    وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى مَنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إِذَا اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ

  21. وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنْ وَرَاءَهُ لَمْ تَصِحَّ

  22. وَعَنْهُ: تَصِحُّ إِذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ

  23. ٢/٩٩٢/٩٩

    وَلَا يَكُونُ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ الْمَأْمُومِ

  24. ٢/١٠٠٢/١٠٠

    فَإِنْ فَعَلَ وَكَانَ كَثِيرًا فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  25. وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ أَوْ يَطَّوَّعُ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

  26. ٢/١٠١٢/١٠١

    وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قُطِعَتْ صُفُوفُهُمْ

  27. ٢/١٠٢٢/١٠٢

    وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

  28. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ لَبِثَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ

  29. ٢/١٠٣٢/١٠٣

    وَإِذَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ قَامَتْ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ