فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٧٦٦ إلى ٥٬٧٧٦
-
٧/٢٣٥٧/٢٣٥
وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى: يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ
-
٧/٢٣٦٧/٢٣٦
فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ غَرَّقَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ
-
٧/٢٣٧٧/٢٣٧
وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَوْضَحَهُ فَمَاتَ فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ
-
فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْتَلُ
-
وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ بِمُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ، وَنَحْوِهِ قُتِلَ بِالسَّيْفِ رِوَايَةً وَاحِدَةً
-
وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً
-
وَلَا قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَطْرَافِهِ
-
فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ
-
وَتَجِبُ فِيهِ دِيَتُهُ سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ، أَوْ قَتَلَهُ