فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٧٦٦ إلى ٥٬٧٧٦

  1. ٧/٢٣٥٧/٢٣٥

    وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى: يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ

  2. ٧/٢٣٦٧/٢٣٦

    فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ

  3. وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ غَرَّقَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ

  4. ٧/٢٣٧٧/٢٣٧

    وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَوْضَحَهُ فَمَاتَ فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ

  5. فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْتَلُ

  6. وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ

  7. وَإِنْ قَتَلَهُ بِمُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ، وَنَحْوِهِ قُتِلَ بِالسَّيْفِ رِوَايَةً وَاحِدَةً

  8. وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً

  9. وَلَا قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَطْرَافِهِ

  10. فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ

  11. وَتَجِبُ فِيهِ دِيَتُهُ سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ، أَوْ قَتَلَهُ