فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٩٢٥ إلى ٥٬٩٣٤
-
٧/٢٩٤٧/٢٩٤
وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةً عَنْهُ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
-
٧/٢٩٦٧/٢٩٦
وَلَا يُقْبَلُ فِي الْغُرَّةِ خُنْثَى،
-
وَلَا مَعِيبٌ وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ
-
٧/٢٩٧٧/٢٩٧
وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
-
وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعُتِقَتْ
-
ثُمَّ أَسْقَطَتِ الْجَنِينَ فَفِيهِ غُرَّةٌ
-
وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ
-
٧/٢٩٨٧/٢٩٨
وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا
-
وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا،
-
ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ إِنْ كَانَ حُرًّا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ عَبْدًا إِذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتٍ يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ