فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠١٤ إلى ٦٬٠٢٩

  1. ٧/٣٢٩٧/٣٢٩

    وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ أَوَّلُهَا الْمُوَضِّحَةُ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ، أَيْ: تُبْرِزُهُ وَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ

  2. ٧/٣٣٠٧/٣٣٠

    وَعَنْهُ: فِي مُوَضِّحَةِ الْوَجْهِ عَشَرَةٌ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ

  3. فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  4. ٧/٣٣١٧/٣٣١

    وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوَضِّحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ مِنْ الإِبِلٍ

  5. فَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ ذَهَبَ بِالسِّرَايَةِ صَارَا مُوَضِّحَةً وَاحِدَةً

  6. وَإِنْ خَرَقَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِحَ

  7. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

  8. وَمِثْلُهُ لَوْ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ،

  9. فَإِنْ قَطَعَ الرَّابِعَةَ عَادَ إِلَى عِشْرِينَ

  10. ٧/٣٣٢٧/٣٣٢

    وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوَضِّحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  11. وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ؟ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوَضِّحَةٍ

  12. ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

  13. فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَضِّحَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ

  14. ٧/٣٣٣٧/٣٣٣

    ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ وَتُهَشِّمُ وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا فَفِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ

  15. ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تَصِلُ إِلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وَتُسَمَّى أُمَّ الدِّمَاغِ وَتُسَمَّى الْمَأْمُومَةُ آمَّةً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ

  16. ثُمَّ الدَّامِعَةُ وَهِيَ: الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَةَ فَفِيهَا مَا فِي الْمَأْمُومَةِ