فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠٦٢ إلى ٦٬٠٧٠
-
٧/٣٤٥٧/٣٤٥
وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا
-
وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا
-
وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي حَالًّا إِلَّا غِرَّةَ الْجَنِينِ إِذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ،
-
٧/٣٤٦٧/٣٤٦
فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا مَعَ دِيَةِ أُمِّهِ
-
وَإِنْ مَاتَا مُنْفَرِدَيْنِ لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ لِنَقْصِهَا عَنِ الثُّلْثِ وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ عَلَى الْحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلْثَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
-
وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ وَيَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَمَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ
-
٧/٣٤٧٧/٣٤٧
وَلَكِنْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَيَحْمِلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ
-
وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَمَتَى اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لَهَا، لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِمْ
-
٧/٣٤٨٧/٣٤٨
وَإِنْ تَسَاوَى جَمَاعَةٌ في القرب وُزِّعَ الْقَدْرُ الَّذِي يَلْزَمُهُمْ بَيْنَهُمْ