فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠٨٠ إلى ٦٬٠٨٤

  1. ٧/٣٥١٧/٣٥١

    أَوْ مَا أُجْرِيَ مُجْرَاهُ أَوْ شَارَكَ فِيهَا أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مُسْلِمًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا

  2. وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ: كَبِيرًا عَاقِلًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، حُرًّا، أَوْ عَبْدًا وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَامِ

  3. ٧/٣٥٢٧/٣٥٢

    وَعَنْهُ: عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  4. فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَقَتْلِ الْبَاغِي، وَالصَّائِلِ،

  5. فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَفِي قَتْلِ الْعَمْدِ