بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠٨٠ إلى ٦٬٠٨٤
-
٧/٣٥١٧/٣٥١
أَوْ مَا أُجْرِيَ مُجْرَاهُ أَوْ شَارَكَ فِيهَا أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مُسْلِمًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ كَافِرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا
-
وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ: كَبِيرًا عَاقِلًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، حُرًّا، أَوْ عَبْدًا وَيُكَفِّرُ الْعَبْدُ بِالصِّيَامِ
-
٧/٣٥٢٧/٣٥٢
وَعَنْهُ: عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
-
فَأَمَّا الْقَتْلُ الْمُبَاحُ كَالْقِصَاصِ، وَالْحَدِّ، وَقَتْلِ الْبَاغِي، وَالصَّائِلِ،
-
فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَفِي قَتْلِ الْعَمْدِ