فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ حَدِّ الزِّنَا

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬١٤٦ إلى ٦٬١٦١

  1. ٧/٣٨١٧/٣٨١

    إِذَا زَنَى الْحُرُّ الْمُحْصَنُ فَحَدُّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ وَهَلْ يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ

  2. ٧/٣٨٣٧/٣٨٣

    فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

  3. وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلذِّمِّيِّينَ وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. وَلَوْ كَانَ لِرِجْلٍ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: مَا وَطِئْتُهَا، لَمْ يَثْبُتْ إِحْصَانُهُ

  5. ٧/٣٨٤٧/٣٨٤

    وَإِنْ زَنَى الْحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامًا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ

  6. وَعَنْهُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْفَى إِلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا

  7. فَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً بُذِلَتْ مِنْ مَالِهَا

  8. فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ بَيْتِ الْمالِ

  9. فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ

  10. فَإِنْ تَعَذَّرَ نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ

  11. ٧/٣٨٥٧/٣٨٥

    وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ

  12. وَلَا يُغَرَّبُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يُغَرَّبَ وَحَدُّ اللُّوطِيِّ كَحَدِّ الزَّانِي سَوَاءٌ

  13. ٧/٣٨٦٧/٣٨٦

    وَعَنْهُ: حَدُّهُ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ

  14. ٧/٣٨٧٧/٣٨٧

    وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

  15. فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِيِّ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ

  16. ٧/٣٨٨٧/٣٨٨

    وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِهَا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ