فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٠٠ إلى ٦٬٣٠٩

  1. ٧/٤٥٢٧/٤٥٢

    وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ وَحُسِمَتْ وَهُوَ أَنْ تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ

  2. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ وَحُسِمَتْ

  3. ٧/٤٥٣٧/٤٥٣

    فَإِنْ عَادَ حُبِسَ وَلَمْ يُقْطَعْ

  4. وَعَنْهُ: أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي الثَّالِثَةِ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ

  5. ٧/٤٥٤٧/٤٥٤

    وَمَنْ سَرَقَ وَلَيْسَ لَهُ يَدٌ يُمْنَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى

  6. وَإِنْ سَرَقَ وَلَهُ يُمْنَى فَذَهَبَتْ سَقَطَ الْقَطْعُ

  7. ٧/٤٥٥٧/٤٥٥

    وَإِنْ ذَهَبَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لَمْ تُقْطَعِ الْيُمْنَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَتُقْطَعُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى

  8. وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

  9. وَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأً فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا وَفِي قَطْعِ يُمْنَى السَّارِقِ وَجْهَانِ وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ فَتُرَدُّ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ إِلَى مَالِكِهَا

  10. وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً غُرِّمَ قِيمَتَهَا وَقُطِعَ وَهَلْ يَجِبُ الزَّيْتُ الَّذِي يُحْسَمُ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ مَالِ السَّارِقِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ