كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٤٠٥ إلى ٦٬٤١٦
-
٨/٣٨/٣
وَالْأَصْلُ فِيهَا الْحِلُّ
-
فَيَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا
-
فَأَمَّا النَّجَاسَاتُ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَغَيْرِهِمَا وَمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنَ السُّمُومِ وَنَحْوِهَا فَمُحَرَّمَةٌ وَالْحَيَوَانَاتُ مُبَاحَةٌ إِلَّا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْرِسُ بِهِ كَالْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ
-
٨/٥٨/٥
وَالْخِنْزِيرِ وَابْنِ آوَى وَالسِّنَّوْرِ وَابْنِ عُرْسٍ وَالنِّمْسِ وَالْقِرْدِ إِلَّا الضَّبُعَ وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ
-
٨/٦٨/٦
وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَالنَّسْرِ، وَالرَّخَمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ، وَالْأَبْقَعِ وَمَا يُسْتَخْبَثُ كَالْقُنْفُذِ وَالْفَأْرَةِ وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَالْبَغْلِ
-
٨/٧٨/٧
وَالسِّمْعِ: وَلَدِ الضَّبُعِ مِنَ الذِّئْبِ، وَالْعِسْبَارِ: وَلَدِ الذِّئْبَةِ مِنَ الذِّيخِ وَفِي الثَّعْلَبِ، وَالْوَبْرِ، وَسِنَّوْرِ الْبَرِّ، وَالْيَرْبُوعِ: رِوَايَتَانِ وَمَا عَدَا هَذَا مُبَاحٌ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
-
٨/٩٨/٩
وَالْخَيْلِ وَالدَّجَاجِ وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْحُمُرِ وَالزَّرَافَةِ وَالنَّعَامَةِ وَالْأَرْنَبِ وَالضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالزَّاغِ وَغُرَابِ الزَّرْعِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ وَجَمِيعِ حَيَوَانِ الْبَحْرِ إِلَّا الضِّفْدِعَ
-
٨/١١٨/١١
وَالْحَيَّةَ وَالتِّمْسَاحَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَإِلَّا الْكَوْسَجَ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ لَا يُبَاحُ مِنَ الْبَحْرِ مَا يَحْرُمُ نَظِيرُهُ فِي الْبَرِّ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَإِنْسَانِهِ
-
وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ وَلَبَنُهَا وَبَيْضُهَا حَتَّى تُحْبَسَ
-
٨/١٢٨/١٢
وَعَنْهُ: تُكْرَهُ، وَلَا تَحْرُمُ وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا
-
وَعَنْهُ: يُحْبَسُ الطَّائِرُ ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِنَ الزُّرُوعِ، وَالثِّمَارِ مُحَرَّمٌ
-
٨/١٣٨/١٣
وَإِنْ سُقِيَ بِالطَّاهِرِ طَهُرَ وَحَلَّ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَلَا يَحْرُمُ بَلْ يَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالدَّمِ يَسْتَحِيلُ لَبَنًا