فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٤٢٧ إلى ٦٬٤٣٣
-
٨/١٨٨/١٨
وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ فِي شَجَرٍ لَا حَائِطَ عَلَيْهِ
-
وَلَا نَاظِرَ فَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ
-
وَلَا يَحْمِلُ وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ ذَلِكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَفِي الزَّرْعِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ؛ رِوَايَتَانِ
-
٨/٢٠٨/٢٠
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً
-
فَإِنْ أَبَى فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ
-
٨/٢١٨/٢١
وَتُسْتَحَبُّ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
-
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْزَالُهُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا يَبِيتُ فِيهِ