فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٠٠٣ إلى ٧٬٠١٤

  1. ٨/٢٤١٨/٢٤١

    وَيَعْدِلُ الْقَاسِمُ السِّهَامَ بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَبِالرَّدِّ إِنْ كَانَتْ تَقْتَضِيهِ

  2. ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ

  3. فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ صَارَ لَهُ وَكَيْفَمَا أَقْرَعَ جَازَ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي رُقْعَةٍ

  4. ثُمَّ يُدْرِجَهَا فِي بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقَدْرِ وَالْوَزْنِ وَتُطْرَحُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ

  5. فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ كَانَ لَهُ

  6. ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ وَالسَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ

  7. ٨/٢٤٢٨/٢٤٢

    وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجِ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ، جَازَ

  8. وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً، كَثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ، فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرَ

  9. فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثًا وَبَاسِمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ وَبَاسِمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً وَيُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى السَّهْمِ الْأَوَّلِ

  10. ٨/٢٤٣٨/٢٤٣

    فَإِنْ خَرَجَ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ

  11. وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ

  12. ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الْآخَر وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ