فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬١٦٧ إلى ٧٬١٨٠

  1. ٨/٢٩٩٨/٢٩٩

    وَهِيَ سِتَّةٌ أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ

  2. فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ

  3. ٨/٣٠٠٨/٣٠٠

    وَعَنْهُ: تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ

  4. وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي الْجِرَاحِ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا الثَّانِي: الْعَقْلُ

  5. فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَعْتُوهٍ وَلَا مَجْنُونٍ إِلَّا مَنْ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ إِذَا شَهِدَ فِي إِفَاقَتِهِ الثَّالِثُ: الْكَلَامُ

  6. ٨/٣٠١٨/٣٠١

    فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْبَلَ فِيمَا طَرِيقُهُ الرُّؤْيَةُ إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ الرَّابِعُ: الْإِسْلَامُ

  7. فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ إِلَّا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ، إِذَا لَمْ يُوجَدُ غَيْرُهُمْ أَوْ وَحَضَرَ الْمُوصِيَ الْمَوْتُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ

  8. ٨/٣٠٢٨/٣٠٢

    وَيُحَلِّفُهُمُ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْعَصْرِ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا،

  9. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى،

  10. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، وَأنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ

  11. ٨/٣٠٣٨/٣٠٣

    فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا قَامَ آخَرَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي فَحَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا

  12. وَيَقْضِي لَهُمْ وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

  13. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ

  14. ٨/٣٠٤٨/٣٠٤

    وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ