فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٠ إلى ١٬٢٨٨

  1. ٣/٤٧٣/٤٧

    وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامَ الْبِيضِ وَصَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

  2. ٣/٤٨٣/٤٨

    وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَيَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ

  3. ٣/٥٠٣/٥٠

    وَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ

  4. ٣/٥١٣/٥١

    وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

  5. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ وَإِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الشَّكِّ وَيَوْمُ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً

  6. ٣/٥٣٣/٥٣

    وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ وَلَا تَطَوُّعٍ

  7. وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَرْضٍ

  8. وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي صَوْمِهَا عَنْ فَرْضٍ رِوَايَتَانِ

  9. ٣/٥٤٣/٥٤

    وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ وَلَمْ يَجِبْ وَتُطْلَبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَأَرْجَاهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَدْعُو فِيهَا