بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٨٠ إلى ١٬٢٨٨
-
٣/٤٧٣/٤٧
وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامَ الْبِيضِ وَصَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
-
٣/٤٨٣/٤٨
وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَيَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ
-
٣/٥٠٣/٥٠
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ
-
٣/٥١٣/٥١
وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
-
وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ وَإِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الشَّكِّ وَيَوْمُ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً
-
٣/٥٣٣/٥٣
وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ عَنْ فَرْضٍ وَلَا تَطَوُّعٍ
-
وَإِنْ قَصَدَ صِيَامَهُمَا كَانَ عَاصِيًا وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ فَرْضٍ
-
وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي صَوْمِهَا عَنْ فَرْضٍ رِوَايَتَانِ
-
٣/٥٤٣/٥٤
وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا، اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ وَلَمْ يَجِبْ وَتُطْلَبُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَأَرْجَاهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَدْعُو فِيهَا