كِتَابُ الْجَعَالَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1415 to 1422
-
1/3201/320
أَرْكَانُهَا عَمَلٌ وَجُعْلٌ وَصِيغَةٌ وَعَاقِدٌ وَشَرْطٌ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ مُلْتَزَمٍ وعلم عامل بالإلتزام وَأَهْلِيَّةُ عَمَلِ عَامِلٍ معين وَفِي العمل كلفة وعدم تعيينه
-
وَتَأْقِيتِهِ وَفِي الْجُعْلِ مَا فِي الثَّمَنِ وَلِلْعَامِلِ فِي فَاسِدٍ يَقْصِدُ أُجْرَةً وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ مِنْ طَرَفِ الْمُلْتَزِمِ يَدُلُّ على إذنه في العمل بجعل
-
فَلَوْ عَمِلَ بِقَوْلِ أَجْنَبِيٍّ قَالَ زَيْدٌ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَكَانَ كَاذِبًا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلِمَنْ رَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ قِسْطُهُ
-
1/3211/321
وَلَوْ رَدَّهُ اثْنَانِ فَلَهُمَا الْجُعْلُ إلَّا إنْ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ كُلُّهُ إنْ قَصَدَ الْآخَرُ إعَانَتَهُ وَإِلَّا فَقسطه
-
وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ وَقَبْلَ فَرَاغٍ لِلْمُلْتَزِمِ تَغْيِيرٌ
-
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ شُرُوعٍ أَوْ عَمِلَ جَاهِلًا فَلَهُ أُجْرَةٌ وَلِكُلٍّ فَسْخٌ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ إنْ فَسَخَ الْمُلْتَزِمُ بَعْدَ شُرُوعٍ وَإِلَّا
-
فَلَا شَيْءَ كَمَا لَوْ تَلِفَ مَرْدُودُهُ أَوْ هَرَبَ قَبْلَ وُصُولِهِ
-
وَلَا يحبسه لاستيفاء وَحَلَفَ مُلْتَزِمٌ أَنْكَرَ شَرْطَ جُعْلٍ أوردا