فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2472 to 2482
-
2/2212/221
لَزِمَنَا الْكَفُّ مُطْلَقًا وَالدَّفْعُ عنهم لَا بِدَارِ حَرْبٍ خَلَتْ عَنْ مُسْلِمٍ إلَّا إنْ شُرِطَ أَوْ انْفَرَدُوا بِجِوَارِنَا وضَمَانُ ما نتلفه عليهم نفسا ومالا
-
ومَنْعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوهَا وهَدْمُهُمَا لَا بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ صُلْحًا وَشُرِطَ لَنَا مَعَ إحْدَاثِهِمَا أَوْ إبْقَائِهِمَا أَوْ لَهُمْ ومَنْعُهُمْ مُسَاوَاةَ بِنَاءٍ لِبِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ
-
ورُكُوبًا لِخَيْلٍ وبِسَرْجٍ أَوْ رَكْبِ نَحْوِ حَدِيدٍ وإلْجَاؤُهُمْ لزحمتنا إلى أضيق طريق وعَدَمُ تَوْقِيرِهِمْ و تَصْدِيرِهِمْ بِمَجْلِسٍ بِهِ مُسْلِمٌ وأمرهم بغيار أَوْ زُنَّارٍ
-
2/2222/222
فَوْقَ الثِّيَابِ وتَمْيِيزِهِمْ بِنَحْوِ خَاتَمٍ حَدِيدٍ إنْ تَجَرَّدُوا بِمَكَانٍ بِهِ مُسْلِمٌ ومَنْعُهُمْ إظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا
-
فَإِنْ خَالَفُوا عُزِّرُوا وَلَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ
-
وَلَوْ قَاتَلُونَا أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً أَوْ إجْرَاءِ حُكْمِنَا انْتَقَضَ
-
وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ دَلَّ أَهْلَ حَرْبٍ عَلَى عَوْرَةٍ لَنَا أَوْ دَعَا مُسْلِمًا لِلْكُفْرِ أَوْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ نَبِيًّا له أَوْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ أَوْ نَحْوَهَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ
-
وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدَهُ بِقِتَالٍ قُتِلَ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَهْدٍ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ
-
2/2232/223
فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا تعين من
-
وَمَنْ اُنْتُقِضَ أَمَانُهُ لَمْ يُنْتَقَضْ أمان ذراريه
-
وَمَنْ نَبَذَهُ وَاخْتَارَ دَارَ الْحَرْبِ بُلِّغَهَا