كِتَابُ الْعِدَدِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1995 to 2005
-
2/1262/126
تَجِبُ عِدَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ دخل منيه المحترم أو وطىء
-
وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ تَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ والقرء طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ
-
فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ بِطَعْنٍ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ أَوْ حَائِضًا فَفِي رَابِعَةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ طَلُقَتْ أول شهر ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَالًا وَغَيْرِ حُرَّةٍ
-
2/1272/127
فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَكَحُرَّةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِشَرْطِهَا شَهْرَانِ وَحُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
-
فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَتْهُ مِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ وَغَيْرِ حُرَّةٍ شَهْرٌ وَنِصْفٌ
-
وَمَنْ انقطع دمها
-
وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسُ
-
فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ آيِسَةٌ فِيهَا فَبِأَقْرَاءٍ كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ
-
وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ وحامل وَضْعُهُ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ
-
وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُتَصَوَّرُ إنْ نُسِبَ إلَى ذِي عِدَّةٍ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بلعان
-
وَلَوْ ارْتَابَتْ فِي عِدَّةٍ فِي حَمْلٍ لم تنكح ارْتَابَتْ انْقِضَاءِ أَيْ فِي عِدَّتِهَا