Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْعِدَدِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1995 to 2005

  1. 2/1262/126

    تَجِبُ عِدَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ دخل منيه المحترم أو وطىء

  2. وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ تَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ والقرء طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ

  3. فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا انْقَضَتْ بِطَعْنٍ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ أَوْ حَائِضًا فَفِي رَابِعَةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ طَلُقَتْ أول شهر ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَالًا وَغَيْرِ حُرَّةٍ

  4. 2/1272/127

    فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَكَحُرَّةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ بِشَرْطِهَا شَهْرَانِ وَحُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

  5. فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَتْهُ مِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ وَغَيْرِ حُرَّةٍ شَهْرٌ وَنِصْفٌ

  6. وَمَنْ انقطع دمها

  7. وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسُ

  8. فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ آيِسَةٌ فِيهَا فَبِأَقْرَاءٍ كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ

  9. وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ وحامل وَضْعُهُ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ

  10. وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُتَصَوَّرُ إنْ نُسِبَ إلَى ذِي عِدَّةٍ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بلعان

  11. وَلَوْ ارْتَابَتْ فِي عِدَّةٍ فِي حَمْلٍ لم تنكح ارْتَابَتْ انْقِضَاءِ أَيْ فِي عِدَّتِهَا