Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: في شروط الاقتداء وآدابه

منهج الطلابShafi'imasa’il 278 to 309

  1. 1/751/75

    للاقتداء شُرُوطٌ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْمَكَانِ عَلَى إمَامِهِ

  2. وَسُنَّ أَنْ يَقِفَ إمَامٌ خَلْفَ الْمَقَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَيَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا

  3. وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبُ إليها في غير جهة الإمام كَمَا لو وقفا فيها واختلفا جِهَةً

  4. وَأَنْ يَقِفَ ذَكَرٌ عَنْ يَمِينِهِ ويتأخر قَلِيلًا

  5. فَإِنْ جَاءَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ فِي قِيَامٍ وهو أفضل إنْ أَمْكَنَ وَذَكَرَانِ خلفه كَامْرَأَةٍ فَأَكْثَرَ

  6. 1/761/76

    وَأَنْ يقف خلفه رجال فَخَنَاثَى فَنِسَاءٌ وَإمَامَتُهُنَّ وَسْطُهُنَّ

  7. وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً وَإِلَّا أَحْرَمَ ثُمَّ جَرَّ شَخْصًا

  8. وَسُنَّ مُسَاعَدَتُهُ وَعِلْمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ

  9. فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ حَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةً أَوْ بِغَيْرِهِ شَرْطٌ فِي فَضَاءٍ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا

  10. وَفِي بِنَاءٍ مَعَ مَا مَرَّ عَدَمُ حَائِلٍ أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ فيه

  11. 1/771/77

    فَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ وَهُوَ وَالْمَسْجِدُ كَصَفَّيْنِ

  12. وَلَا يَضُرُّ شَارِعٌ وَنَهْرٌ

  13. وَكُرِهَ ارْتِفَاعُهُ عَلَى إمَامِهِ وَعَكْسُهُ إلَّا لِحَاجَةِ

  14. فيسن كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ بَعْدَ فَرَاغِ إقَامَتِهِ

  15. وَكُرِهَ ابْتِدَاءً نَفْلٍ بعد شروعه فيها

  16. فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ جَمَاعَةٍ ونية اقتداء أَوْ جَمَاعَةٍ وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ لَا تَعْيِينُ إمَامٍ

  17. فَلَوْ تركها أوشك وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ أَوْ عَيَّنَ إمَامًا وَلَمْ يُشِرْ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَنِيَّةُ إمامة شرط في جمعة سُنَّةٌ فِي غيرها

  18. 1/781/78

    فَلَا يَضُرُّ فِيهِ خَطَؤُهُ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا

  19. فَلَا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِهِ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ

  20. وَيَصِحُّ لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وَفِي طَوِيلَةٍ بِقَصِيرَةِ وَبِالْعُكُوسِ وَالْمُقْتَدِي فِي نَحْوِ ظُهْرٍ بِصُبْحٍ أَوْ مَغْرِبٍ كَمَسْبُوقٍ

  21. وَالْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي قُنُوتٍ وَتَشَهُّدٍ آخَرَ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إذا أتم فَارَقَهُ

  22. وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ فِي صُبْحٍ وَيَقْنُتُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ

  23. ولا فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ وَمُوَافَقَتُهُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَتُهُ فِيهَا وَتَبَعِيَّةٌ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ

  24. وَلا يسبقه بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عَامِدًا عَالِمًا

  25. وَلَا يَتَخَلَّفَ بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ خَالَفَ بطلت صلاته لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمام قراءة وركع قبل إتمام موافق الفاتحة

  26. 1/791/79

    فَيُتِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وَإِلَّا تَبِعَهُ

  27. ثُمَّ تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامٍ إمَامِهِ

  28. فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا لِشُغْلِهِ بسنة فمعذور كمأموم على أوشك قبل ركوعه وَبَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ فَيَقْرَؤُهَا وَيَسْعَى كَمَا مَرَّ

  29. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامٍ

  30. وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَنْ لَا يشتعل بِسُنَّةٍ بَلْ بِالْفَاتِحَةِ إلَّا أن يظن إدراكها

  31. وَإِذَا رَكَعَ إمَامُهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا

  32. فَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ تَبِعَهُ وَأَجْزَأَهُ وَإِلَّا قرأ بقدرها