Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْحَوَالَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1038 to 1047

  1. 1/2501/250

    أَرْكَانُهَا مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ وَصِيغَةٌ

  2. وَشَرَطَ لَهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ وَثُبُوتَ الدَّيْنَيْنِ وصحة اعتياض عنهما كَثَمَنٍ

  3. وَتَصِحُّ بِنَجْمِ كِتَابَةٍ وَعِلْمٌ بِالدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً وتساويهما كَذَلِكَ وَيَبْرَأُ بِهَا مُحِيلٌ وَيَسْقُطُ دَيْنُهُ

  4. وَيَلْزَمُ دَيْنُ مُحْتَالٍ محالا عليه

  5. فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُحِيلٍ

  6. وَإِنْ شَرَطَ يَسَارَهُ أَوْ جَهْلَهُ

  7. 1/2511/251

    وَلَوْ فُسِخَ بَيْعٌ وَقَدْ أَحَالَ مُشْتَرٍ بِثَمَنٍ بَطَلَتْ لَا بَائِعٌ بِهِ

  8. ولو أحال البائع بِثَمَنِ رَقِيقٍ فَاتَّفَقَ الْبَيِّعَانِ وَالْمُحْتَالُ على حريته أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ

  9. فإن كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَبَقِيَتْ

  10. وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ حَلَفَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ لَا مَعَ اتِّفَاق عَلَى لَفْظِهَا وَلَمْ يَحْتَمِلْ وَكَالَةً