بَابُ الْحَوَالَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1038 to 1047
-
1/2501/250
أَرْكَانُهَا مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ وَصِيغَةٌ
-
وَشَرَطَ لَهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ وَثُبُوتَ الدَّيْنَيْنِ وصحة اعتياض عنهما كَثَمَنٍ
-
وَتَصِحُّ بِنَجْمِ كِتَابَةٍ وَعِلْمٌ بِالدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً وتساويهما كَذَلِكَ وَيَبْرَأُ بِهَا مُحِيلٌ وَيَسْقُطُ دَيْنُهُ
-
وَيَلْزَمُ دَيْنُ مُحْتَالٍ محالا عليه
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُحِيلٍ
-
وَإِنْ شَرَطَ يَسَارَهُ أَوْ جَهْلَهُ
-
1/2511/251
وَلَوْ فُسِخَ بَيْعٌ وَقَدْ أَحَالَ مُشْتَرٍ بِثَمَنٍ بَطَلَتْ لَا بَائِعٌ بِهِ
-
ولو أحال البائع بِثَمَنِ رَقِيقٍ فَاتَّفَقَ الْبَيِّعَانِ وَالْمُحْتَالُ على حريته أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ
-
فإن كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَبَقِيَتْ
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ حَلَفَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ لَا مَعَ اتِّفَاق عَلَى لَفْظِهَا وَلَمْ يَحْتَمِلْ وَكَالَةً