Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجهاد

منهج الطلابShafi'imasa’il 2407 to 2445

  1. 2/2082/208

    هُوَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ كُلَّ عَامٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ كقيام بحجج الدين وَبِحَلِّ مُشْكِلَةٍ

  2. وبعلوم الشَّرْعِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَبِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ وَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ كُلَّ عَامَ وَدَفْعِ ضَرَرِ مَعْصُومٍ وَمَا يَتِمُّ بِهِ الْمَعَاشُ

  3. ورد سلام عَلَى جَمَاعَةٍ وَابْتِدَاؤُهُ سُنَّةٌ لَا عَلَى نَحْوِ قَاضِي حاجة وآكل

  4. 2/2092/209

    وَلَا رَدَّ عَلَيْهِ

  5. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْتَطِيعٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ خَافَ طَرِيقًا

  6. وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ بِلَا إذْنِ رَبِّ دَيْنٍ حَالٍّ وَجِهَادُ وَلَدٍ بِلَا إذْنِ أَصْلِهِ الْمُسْلِمِ لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ

  7. فَإِنْ أَذِنَ ثُمَّ رَجَعَ وَجَبَ رُجُوعُهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ الصَّفَّ وَإِلَّا حَرُمَ انْصِرَافُهُ

  8. وَإِنْ دَخَلُوا بَلْدَةً لَنَا تَعَيَّنَ عَلَى أَهْلِهَا

  9. وَمَنْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْهَا حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ وَعَلَى مَنْ بِهَا بِقَدْرِ كِفَايَةٍ

  10. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ تأهب لقتال وجوز أسرا فَلَهُ اسْتِسْلَامٌ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ قُتِلَ وأمنت المرأة فاحشة وَإِلَّا تَعَيَّنَ

  11. وَلَوْ أَسَرُوا مسلما لَزَمَنَا نُهُوضٌ لِخَلَاصِهِ إنْ رُجِيَ كُرِهَ غَزْوٌ بِلَا إذْنِ إمَامٍ

  12. 2/2102/210

    وَسُنَّ أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا وَ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ بِالثَّبَاتِ وَلَهُ اكْتِرَاءُ كُفَّارٍ وَاسْتِعَانَةٌ بِهِمْ إنْ أَمِنَّاهُمْ وَقَاوَمْنَا الْفَرِيقَيْنِ وَبِعَبِيدٍ وَمُرَاهِقِينَ أَقْوِيَاءٍ بِإِذْنِ مَالِكِ أَمْرِهِمَا وَلِكُلٍّ بَذْلُ أُهْبَةٍ

  13. وَكُرِهَ قَتْلُ قَرِيبٍ وَمَحْرَمٍ أَشَدُّ إلَّا أَنْ يَسُبَّ اللَّهَ أَوْ نَبِيَّهُ

  14. وجاز قتال صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ بِهِ رِقٌّ وَأُنْثَى وَخُنْثَى قَاتَلُوا وَغَيْرِهِمْ وَحِصَارُ كُفَّارٍ وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ لَا بِحَرَمِ مَكَّةَ وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ

  15. وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَرَمْيُ مُتَتَرِّسِينَ فِي قِتَالٍ بِذَرَارِيِّهِمْ أَوْ بِآدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ إنْ دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ

  16. 2/2112/211

    وَحَرُمَ انْصِرَافُ مَنْ لَزِمَهُ جِهَادٌ عَنْ صَفٍّ إنْ قَاوَمْنَاهُمْ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ يَسْتَنْجِدُ بِهَا وَلَوْ بَعِيدَةً وَشَارِكَا مَا لم يبعد الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ

  17. وَيَجُوزُ بِلَا كُرْهٍ لِقَوِيٍّ أَذِنَ لَهُ إمَامٌ مُبَارَزَةٌ

  18. فَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ سُنَّتْ لَهُ وَإِلَّا كُرِهَتْ

  19. وَجَازَ إتْلَافٌ لِغَيْرِ حَيَوَانٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  20. فَإِنْ ظُنَّ حُصُولُهُ لَنَا كُرِهَ

  21. 2/2122/212

    وَحَرُمَ لِحَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ إلَّا لِحَاجَةٍ تَرِقُّ ذَرَارِيُّ كُفَّارٍ وَعَبِيدُهُمْ بِأَسْرٍ وَيَفْعَلُ الْإِمَامُ فِي كَامِلٍ

  22. وَلَوْ عَتِيقَ ذِمِّيٍّ الْأَحَظَّ مِنْ قَتْلٍ

  23. وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ بِأَسْرَى أَوْ بِمَالٍ وَإِرْقَاقٍ

  24. فَإِنْ خَفِيَ حَبَسَهُ حَتَّى يَظْهَرَ وَإِسْلَامِ كَافِرٍ بَعْدَ أَسْرِهِ يَعْصِمُ دَمَهُ وَالْخِيَارُ فِي الْبَاقِي لَكِنْ إنَّمَا يُفْدَى مَنْ لَهُ عِزٌّ يَسْلَمُ بِهِ

  25. وَقَبْلَهُ يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ وفرعه الحر الصغير أو المجنون لَا زَوْجَتُهُ

  26. فَإِنْ رَقَّتْ انْقَطَعَ نِكَاحُهُ كَسْبِي زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ زَوْجٍ حُرٍّ وَرِقٍّ

  27. 2/2132/213

    وَلَا يَرِقُّ عَتِيقُ مُسْلِمٍ

  28. وَإِذَا رَقَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لغير حربي لم يسقط

  29. فَيَقْضِي مِنْ مَالِهِ إنْ غَنِمَ بَعْدَ رِقِّهِ

  30. وَلَوْ كَانَ لحربي على مصله دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ

  31. ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْقُطْ وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِلَا رِضًا غَنِيمَةٌ

  32. وَكَذَا مَا وُجِدَ كَلُقَطَةٍ

  33. فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ وَلِغَانِمِينَ لا لمن حقهم بعد تبسط فِي غَنِيمَةٍ بِدَارِ حَرْبٍ وَالْعَوْدِ إلَى عُمْرَانِ غَيْرِهَا بِمَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا

  34. وَعَلْفٍ شعير أو نحوه وَذَبْحٍ لِأَكْلٍ بِقَدْرِ حَاجَةٍ

  35. وَمَنْ عَادَ إلَى الْعُمْرَانِ لَزِمَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ إلَى الْغَنِيمَةِ وَلِغَانِمٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ غَيْرِ صَبِيٍّ ومجنون ولو محجورا إعْرَاضٌ عَنْ حَقِّهِ قَبْلَ مِلْكِهِ وَهُوَ بِاخْتِيَارِ تَمَلُّكٍ لَا لِسَالِبٍ لِذِي قُرْبَى المعرض كَمَعْدُومٍ

  36. 2/2142/214

    وَمَنْ مَاتَ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ

  37. وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنَازِعْ أُعْطِيَهُ وَإِلَّا قُسِمَتْ إنْ أَمْكَنَ وإلا أقرع وَسَوَادُ العراق فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ

  38. ثُمَّ بَذَلُوهُ وَوُقِفَ عَلَيْنَا وَخَرَاجُهُ أُجْرَةٌ وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولًا وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى حُلْوَانَ عرض لَكِنْ لَيْسَ لِلْبَصْرَةِ حُكْمُهُ إلَّا الْفُرَاتُ شَرْقِيُّ دِجْلَتِهَا

  39. وَنَهْرُ الصَّرَاةِ غَرْبِيُّهَا وَأَبْنِيَتُهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صلحا وَمَسَاكِنُهَا وَأَرْضِهَا الْمُحْيَاةُ مِلْكٌ