كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1547 to 1557
-
2/292/29
الْفَيْءُ نَحْوُ مَالٍ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِلَا إيجَافٍ كَجِزْيَةٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَمَا جَلَوْا عَنْهُ تركة مُرْتَدٌّ وَكَافِرٌ مَعْصُومٌ لَا وَارِثَ لَهُ
-
فَيُخَمَّسُ وَخُمُسُهُ لِمَصَالِحِنَا كَثُغُورٍ وَقُضَاةٍ وَعُلَمَاءَ يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَ الْمُطَّلِبِ
-
وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ كَالْإِرْثِ وَلِلْيَتَامَى الْفُقَرَاءِ مِنَّا وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ لَا أَبَ له وَلِلْمَسَاكِينِ وَلِابْنِ السَّبِيلِ الْفَقِيرِ مِنَّا وَيَعُمُّ الْإِمَامُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ
-
2/302/30
وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْمُرْتَزِقَةِ فَيُعْطِي كُلًّا بِقَدْرِ حَاجَةِ مُمَوَّنِهِ
-
فَإِنْ مَاتَ أَعْطَى أُصُولَهُ وَزَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا وَبَنِيهِ إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا
-
وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ ديوانا وَيَنْصِبَ لِكُلِّ جَمْعٍ عَرِيفًا وَيُقَدِّمَ إثْبَاتًا وَإِعْطَاءً قُرَيْشًا وَيُقَدِّمَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَعَبْدِ شَمْسٍ فَنَوْفَلٍ
-
فَعَبْدِ الْعُزَّى فَسَائِرَ الْبُطُونِ الْأَقْرَبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَالأنصار فَسَائِرَ الْعَرَبِ فَالْعَجَمُ
-
2/312/31
وَلَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ
-
وَمَنْ مَرِضَ فَكَصَحِيحٍ
-
وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَيُمْحَى مَنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ وَلَهُ صَرْفُ بَعْضِهِ في ثغور وسلاح وخيل ونحوها
-
وَوَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ كَذَلِكَ