كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2563 to 2586
-
2/2392/239
هي سنة لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
-
وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَازِمَةٌ فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ
-
وَلَا زِيَادَةَ وَ نَقْصَ فِيهِ وَلَا فِي عِوَضٍ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ كَذِي حَافِرٍ وَخُفٍّ وَنَصْلٍ وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ وَمِنْجَنِيقٍ لَا كَطَيْرٍ وَصِرَاعٍ وَكُرَةِ مِحْجَنٍ وَبُنْدُقٍ وَعَوْمٍ وَشِطْرَنْجٍ
-
وَخَاتَمٍ بِعِوَضٍ وَجِنْسًا أَوْ بَغْلًا وَحِمَارًا وَعِلْمُ مَسَافَةٍ وَمَبْدَأٍ مُطْلَقًا وَغَايَةٍ لِرَاكِبَيْنِ وَ لِرَامِيَيْنِ إنْ ذُكِرَتْ وَتَسَاوٍ فِيهِمَا وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ وَلَوْ بِالْوَصْفِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ
-
2/2402/240
وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ بِلَا نُدُورٍ وَعِلْمُ عِوَضٍ
-
وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ كُفْءٌ هُوَ وَمَرْكُوبُهُ يَغْنَمُ
-
وَلَا يَغْرَمُ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا
-
فَعِوَضُ هَذَا لِنَفْسِهِ وَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَمَنْ مَعَهُ وَإِلَّا فَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلسَّابِقِ
-
وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ
-
وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونُهُ صَحَّ وَسَبْقُ ذِي خُفٍّ بِكَتَدٍ وَذِي حَافِرٍ بِعُنُقٍ
-
وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ بيان بادىء وَعَدَدِ رَمْيٍ وَإصَابَةٍ وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ وَارْتِفَاعِهِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ لَا مُبَادَرَةٍ بِأَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْمَشْرُوطِ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مع استوائهما في المرمي أو اليأس مِنْهُ فِيهَا
-
2/2412/241
وَمُحَاطَّةٍ بِأَنْ تَزِيدَ إصَابَتُهُ عَلَى إصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا مِنْهُ وَنُوَبٍ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَ أَقَلِّ نُوَبِهِ وَلَا قَوْسٍ وَسَهْمٍ
-
فَإِنْ عُيِّنَ لَغَا وَجَازَ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ
-
وَشَرْطُ مَنْعِهِ مُفْسِدٌ
-
وَسُنَّ بَيَانُ صِفَةِ إصَابَةِ الْغَرَضِ مِنْ قَرْعٍ وَهُوَ مُجَرَّدُهَا أَوْ خَزْقٍ بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيَسْقُطَ أَوْ خَسْقٍ بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ وَإِنْ سَقَطَ أَوْ مَرْقٍ بِأَنْ يَنْفُذَ
-
فَإِنْ أَطْلَقَا كَفَى الْقَرْعُ
-
وَلَوْ عَيَّنَ زَعِيمَانِ حِزْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ جَازَ لَا بِقُرْعَةٍ
-
فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا فَأَخْلَفَ بَطَلَ فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ لَا فِي الْبَاقِي وَلَهُمْ الْفَسْخُ
-
فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِي مُقَابِلِهِ فُسِخَ
-
وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْعِوَضُ بِالسَّوِيَّةِ لَا الْإِصَابَةِ إلَّا إنْ شَرَطَ
-
2/2422/242
وَتُعْتَبَرُ بنصل فَلَوْ تَلِفَ وَتْرٌ أَوْ قَوْسٌ أو عرض مَا انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ وَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ إن لم يقصر
-
وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ حُسِبَ لَهُ وَإِلَّا حُسِبَ عَلَيْهِ
-
وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَلَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ حُسِبَ لَهُ