Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2236 to 2269

  1. 2/1712/171

    تَجِبُ دِيَةٌ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ المقصودة ففي سمع كُلٌّ مِنْ أُذُنَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ ففيه دية وفي شم كُلِّ مَنْخِرٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ فَانْبَسَطَ لِلطِّيبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ حَلَفَ جَانٍ وَإِلَّا فَمُدَّعٍ وَيَأْخُذُ دِيَةً وَإِنْ نَقَصَ وَعُرِفَ قَدْرُ الزَّائِلِ فَقِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِ دَعْوَى الزَّوَالِ وَالنَّقْصِ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي

  2. 2/1722/172

    ثُمَّ اُمْتُحِنَ بِتَقْرِيبِ نَحْوِ عَقْرَبٍ بَغْتَةً وَفِي كَلَامٍ

  3. وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ بَعْضَ حُرُوفٍ لَا بِجِنَايَةٍ وَتُوَزَّعُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا عَرَبِيَّةٍ فَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ

  4. وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَزَالَ رُبُعُ كَلَامِهِ أَوْ عَكَسَ فَنِصْفُ دِيَةٍ وَفِي صَوْتٍ

  5. فَإِنْ زَالَ مَعَهُ حَرَكَةُ لسان فَدِيَتَانِ وَفِي ذَوْقٍ وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ وَتُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ

  6. فَإِنْ نَقَصَ فَكَسَمْعٍ وَفِي مَضْغٍ وَجِمَاعٍ وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ وَ حَبَلٍ وَإفْضَائِهَا وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ قُبُلٍ وَدُبُرٍ

  7. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْءٌ إلَّا بِهِ فَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَطْؤُهَا

  8. وَلَوْ أَزَالَ بَكَارَتَهَا

  9. فَلَا شَيْءَ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ فمهر مثل ثيب وَحُكُومَةٌ وَفِي بَطْشٍ وَ مَشْيٍ نَقْصِ مَشْيُهُ مِنْ فِعْلِهِ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا فِيهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ تبلغ حكومة دِيَةً مِنْهُ

  10. 2/1742/174

    وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وفي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ صاح أوسل سِلَاحًا فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ بِطَرَفِ عَالٍ

  11. 2/1742/174

    فَوَقَعَ فَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِلَّا فَهَدَرٌ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا بِمَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ

  12. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ

  13. وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ مِنْ طَرَفِ عال فخطأ

  14. وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا بِبَعْثِ نَحْوِ سُلْطَانٍ إلَيْهَا ضُمِنَ

  15. وَلَوْ تبع بنحو سلاح هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ فِي مُهْلِكٍ كَنَارٍ عَالِمًا بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ أَوْ جَاهِلًا أَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ علم صبيا العوم أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا أَوْ بِدِهْلِيزِهِ

  16. 2/1752/175

    وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ وَقُشُورِ نَحْوِ بِطِّيخٍ طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ أَوْ بجناح أَوْ مِيزَابٍ

  17. وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ

  18. فَإِنْ تَلِفَ بِالْخَارِجِ فَالضَّمَانُ أَوْ وَبِالدَّاخِلِ فَنِصْفُهُ كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ

  19. وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا عدوانا فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ وَوَقَعَ بِهَا فَعَلَى الأول

  20. فَإِنْ وَضَعَهُ بِحَقٍّ فَالْحَافِرُ

  21. وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِمَا آخَرُ فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ

  22. وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ اتَّسَعَ وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا هَدَرَ عَاثِرٌ

  23. فَإِنْ ضَاقَ هَدَرَ قَاعِدٌ وَنَائِمٌ وَضَمِنَ وَاقِفٌ اصْطَدَمَ حُرَّانِ فَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ قَصَدَ نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَغَيْرِهِ نِصْفُهَا مُخَفَّفَةً وَعَلَى كُلٍّ أَوْ فِي تَرِكَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ

  24. 2/1762/176

    وَمَنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ تَعَدِّيًا وَلَوْ وَلِيًّا ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا أَوْ رَقِيقَانِ فَهَدَرٌ أو سَفِينَتَانِ فَكَدَابَّتَيْنِ وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ

  25. فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ الضَّمَانِ

  26. وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى غَرَقٍ جَازَ طَرْحُ مَتَاعِهَا

  27. وَوَجَبَ لِرَجَاءِ نَجَاةِ رَاكِبٍ

  28. فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غيره بلا إذن ضمنه كَمَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ نَحْوَهُ وَخَافَ غَرَقًا وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي

  29. 2/1772/177

    وَلَوْ قَتَلَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ أَحَدَ رُمَاتِهِ هدر قسطه على عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي أَوْ غَيْرَهُمْ بِلَا قَصْدٍ فَخَطَأٌ أَوْ بِهِ فَعَمْدٌ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ عَاقِلَةُ جَانٍ عصيته وَقُدِّمَ أَقْرَبُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ

  30. فَمَنْ يَلِيهِ وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ ففمعتق فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ وَهَكَذَا

  31. وَلَا يَعْقِلُ بَعْضٌ جَانٍ وَ مُعْتِقٌ

  32. وَلَوْ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا وعتيقها تعقله عاقلتها

  33. 2/1782/178

    ولا عصبته من معتقة لانتفاء إرثه يَعْقِلُ أَيْ عَلَى الْجَانِي آخِرِ تُؤَجَّلُ دِيَةُ لِأَنَّهَا قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ مُسْلِمٍ أَوْ أَقَلُّ تُؤَجَّلُ مُسْلِمَيْنِ آخِرِ مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي آخِرِ مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ أُجِّلَ وَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِهَا

  34. بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَعْدَهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُوَ مَنْ على وَهُوَ مَنْ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ