كتاب العارية
منهج الطلابShafi'imasa’il 1158 to 1163
-
1/2701/270
أَرْكَانُهَا مُسْتَعِيرٌ وَمُعَارٌ وَصِيغَةٌ وَمُعِيرٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا فِي مُقْرِضٍ وَمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ كَمُكْتِرٍ لَا مُسْتَعِيرٍ وَفِي الْمُسْتَعِيرِ تَعْيِينٌ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَلَهُ إنَابَةُ من استوفى لَهُ وَفِي الْمُعَارِ انْتِفَاعٌ مُبَاحٍ مَعَ بَقَائِهِ
-
وتكره اسْتِعَارَةٌ وَإِعَارَةٌ فَرْعٍ أَصْلِهِ لِخِدْمَةٍ وَ كافر مسلما وفي الصيغة لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ كَأَعَرْتك أَوْ بِطَلَبِهِ كَأَعِرْنِي مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ
-
1/2711/271
وَأَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَك إجَارَةً فَاسِدَةٌ وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَى مستعير
-
فَإِنْ تَلِفَ لَا باستعمال مأذون ضمنه لَا مُسْتَعِيرٌ مِنْ نَحْوِ مُكْتِرٍ كَتَالِفٍ فِي شَغْلِ مَالِكٍ وَلَهُ انْتِفَاعٌ مَأْذُونٌ
-
وَمِثْلُهُ ضَرَرًا إلَّا إنْ نَهَاهُ فَلِزِرَاعَةِ بُرٍّ يَزْرَعُهُ وَشَعِيرًا لَا عَكْسُهُ وَلِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ يَزْرَعُ لَا عَكْسُهُ وَلِبِنَاءٍ لَا يَغْرِسُ وَعَكْسُهُ
-
وَإِنْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ صَحَّ وَزَرَعَ مَا شَاءَ لَا إعَارَةَ مُتَعَدِّدِ جِهَةٍ بَلْ يُعَيِّنُ أَوْ يُعَمِّمُ