فَصْلٌ: فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2821 to 2833
-
2/2882/288
اخْتَلَفَا في قد مُكْتَرًى أَوْ ادَّعَى كُلٌّ عَلَى ثَالِثٍ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ ثَمَنَهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً
-
2/2892/289
فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخُهُمَا حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ وَإِلَّا سَقَطَتَا أَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ وَأَقَامَهَا سَقَطَتَا إنْ لم يمكن جَمْعٌ وَإِلَّا لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ
-
وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ مَاتَ عَلَى دِينِي
-
فَإِنْ عُرِفَتْ نَصْرَانِيَّتُهُ حَلَفَ النَّصْرَانِيُّ
-
فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً مُطْلَقَةً قُدِّمَ الْمُسْلِمُ
-
وَإِنْ قُيِّدَتْ بِأَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ نَصْرَانِيَّةٌ حَلَفَ النَّصْرَانِيُّ أَوْ جُهِلَ دِينُهُ وَلِكُلٍّ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا بَيِّنَةَ حَلَفَا
-
ولو ماي نَصْرَانِيٌّ عَنْهُمَا فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَسْلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ والنصراني قَبْلَهُ حَلَفَ الْمُسْلِمُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ النَّصْرَانِيِّ أَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِي وَ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَهُ وَ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْإِسْلَامِ فَعَكْسُهُ
-
وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مسلمين فقال لك مَاتَ عَلَى دِينِنَا حَلَفَ الْأَبَوَانِ
-
وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَالِمًا وَ أُخْرَى غانما وكل ثلث ماله
-
2/2902/290
فَإِنْ اخْتَلَفَ تَارِيخٌ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ أَوْ اتَّحَدَ أَقُرِعَ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ أوشهد أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَ وَوَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَكُلٌّ ثُلُثُهُ تَعَيَّنَ غَانِمٌ
-
فَإِنْ كَانَا حَائِزَيْنِ فَاسِقَيْنِ فَ سَالِمٌ وَثُلُثَا غَانِمٍ شَرْطُ الْقَائِفِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ وَتَجْرِبَةٌ
-
فَإِذَا تَدَاعَيَا وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إسْلَامًا وَحُرِّيَّةً مَجْهُولًا أَوْ وَلَدُ مَوْطُوءَتِهِمَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ كَأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ بِشُبْهَةٍ وَوَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِمَا عُرِضَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ تَخَلَّلَ حَيْضَةٌ فَلِلثَّانِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ