Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الصيال

منهج الطلابShafi'imasa’il 2398 to 2404

  1. 2/2042/204

    وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ الْخَتْنِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ بل يجب فِي بُضْعٍ وَ نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم مَحْقُونِ الدَّمِ

  2. فَيَهْدُرُ لا جرة سَاقِطَةٍ وَلْيَدْفَعْ بِالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَتْلٍ

  3. ولو عضت يده خلصها بفك و بضربه فبسلها

  4. فإن سقطت أس نانه هُدِرَتْ كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ فَيَهْدُرُ قَطْعُهَا مَعَ خَطَرٍ فِيهِ

  5. 2/2052/205

    وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا

  6. وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ قَطْعِ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ

  7. 2/2062/206

    فَمَاتَ لأنه مصلحته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ.