Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1021 to 1037

  1. 1/2471/247

    الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ ببناء أَوْ غَرْسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا

  2. فلا يخرج فيه مسلم جَنَاحًا أَوْ سَابَاطًا إلَّا إذَا لَمْ يُظْلِمْ وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبٌ وَعَلَيْهِ حُمُولَةٌ عالية وَ رَاكِبٌ وَمَحْمَلٌ بكنيسة عَلَى بَعِيرٍ إنْ كَانَ مَمَرَّ فُرْسَانٍ

  3. وَقَوَافِلَ وَغَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ يَحْرُمُ إخْرَاجُ إلَيْهِ لِغَيْرِ أهله ولبعضهم بلا إذن كَفَتْحِ باب أبعد من رَأْسِهِ أَوْ أَقْرَبَ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ

  4. 1/2481/248

    وجاز صلح بمال عَلَى فَتْحِهِ لَا عَلَى إخْرَاجِ فِي نَافِذٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَهْلُهُ مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَيْهِ وتخصيص شَرِكَةُ كُلٍّ بِمَا بَيْنَ بَابِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ

  5. وَلِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إلَيْهِ لَا لِتَطَرُّقٍ وَلِمَالِكٍ فَتْحُ كَوَّاتٍ وَوَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ إنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا مَنَعَ الْآخَرَ ما يضر كَوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ

  6. فَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ مَجَّانًا فَإِعَارَةٌ

  7. فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ وَضْعٍ أَبْقَاهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ رَفَعَهُ بِأَرْشٍ أَوْ بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَرَ الْعُلْوَ لِلْوَضْعِ فَإِجَارَةٌ أَوْ بَاعَهُ لِذَلِكَ أو حق الوضع فهو عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ

  8. فَإِذَا وَضَعَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ

  9. وَلَوْ انْهَدَمَ فَأَعَادَهُ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْوَضْعُ

  10. 1/2491/249

    وَمَتَى رَضِيَ ب بناء عليه شَرْطُ بَيَانِ مَحَلِّهِ وَسَمْكِهِ

  11. وصفته وَصِفَةِ سَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَرْضٍ كَفَى الْأَوَّلُ

  12. وَإِنْ اشْتَرَكَا فِيهِ مَنَعَ كُلٌّ مَا يَضُرُّ بِلَا رِضًا فَلَهُ كَأَجْنَبِيٍّ أَنْ يَسْتَنِدَ وَيُسْنِدَ إلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّ

  13. وَلَا يَلْزَمُ شَرِيكًا عِمَارَةً وَيَمْنَعُ إعَادَةُ مُنْهَدِمٍ بِنِقْضِهِ لا بآلة بنفسه وَالْمَعَادُ مِلْكُهُ

  14. وَلَوْ أَعَادَاهُ بِنِقْضِهِ فَمُشْتَرَكٌ أو أحدهما

  15. وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ زِيَادَةً جَازَ وَلَهُ صُلْحٌ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ غَيْرِ غُسَالَةٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ إلْقَاءِ ثَلْجٍ فِي أَرْضِهِ

  16. وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا أَوْ سَقْفًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بُنِيَ مَعَ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الْيَدُ وإلا فَلَهُمَا

  17. فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ قضى له وإلا جُعِلَ بَيْنَهُمَا