Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ التَّوْلِيَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 835 to 841

  1. 1/2091/209

    وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ فَقَبِلَ

  2. 1/2101/210

    وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ الْإِشْرَاكَ الْعَقْدُ أَوْ فِي كُلِّ صَحَّ بَيْعُ فيقبل كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ. يَدْخُلُ فِي بِعْت

  3. ولا أُجْرَةِ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يصح الْمَبِيعِ فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.

  4. 1/2111/211

    فلو أخبر بمائه فَبَانَ بِأَقَلَّ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ

  5. وَلَا خيار أَوْ فَأَخْبَرَ بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا

  6. فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَإِلَّا

  7. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ مُحْتَمَلًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا سُمِعَتْ وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ