بَابُ التَّوْلِيَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 835 to 841
-
1/2091/209
وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ فَقَبِلَ
-
1/2101/210
وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ الْإِشْرَاكَ الْعَقْدُ أَوْ فِي كُلِّ صَحَّ بَيْعُ فيقبل كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ. يَدْخُلُ فِي بِعْت
-
ولا أُجْرَةِ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يصح الْمَبِيعِ فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.
-
1/2111/211
فلو أخبر بمائه فَبَانَ بِأَقَلَّ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ
-
وَلَا خيار أَوْ فَأَخْبَرَ بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا
-
فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَإِلَّا
-
فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ مُحْتَمَلًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا سُمِعَتْ وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ