Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 785 to 814

  1. 1/2001/200

    لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ فِي فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ لِمُشْتَرٍ أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ثَلَاثَةً فأقل مِنْ الشَّرْطِ

  2. 1/2011/201

    والملك فِيهَا لِمَنْ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ بَانَ أَنَّهُ لِمُشْتَرٍ من العقد وإلا فلبائع وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بنحو فسخت بنحو أجزت

  3. وَالتَّصَرُّفُ كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ ووقف من بائع فَسْخٌ

  4. ومن مشتر لَا عَرْضٌ عَلَى بَيْعٍ وَأُذِنَ فِيهِ لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ خِيَارٌ بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ وهو حرام كَتَصْرِيَةٍ وَتَحْمِيرُ وجه وَتَسْوِيدُ شَعْرٍ وَتَجْعِيدُهُ

  5. وحبس ماء قناة أو رحى أرسل عِنْدَ الْبَيْعِ لَا لَطْخُ ثَوْبِهِ بِمِدَادٍ وَبِظُهُورِ عيب باق يَنْقُصُ الْعَيْنَ نقصا يفوت به غرض صحيح أو قِيمَتَهَا وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ كَخِصَاءٍ

  6. 1/2021/202

    وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ وَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ وبخر وَصُنَانٍ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ أَحْدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ كَقَطْعِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ

  7. وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ لَا بموته بمرض سابق

  8. وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ من العيوب بريء عن عيب باطن بحيوان مَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدِ جَهِلَهُ

  9. 1/2031/203

    وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ لَمْ يَصِحَّ

  10. وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَبِيعٌ غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ

  11. ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ وَهُوَ جزء من ثمنه كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا إلَيْهَا

  12. وَلَوْ رَدَّهُ وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ أَخَذَ بَدَلَهُ

  13. وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا مِنْ بَيْعٍ إلَى قَبْضٍ

  14. 1/2041/204

    وَلَوْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ فَعَلِمَ عيبا فلا أرش

  15. فَإِنْ عَادَ فله رده وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما فَيَرُدُّهُ

  16. وَلَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لحاكم وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ

  17. وَعَلَيْهِ إشْهَادٌ بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ

  18. فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ وَتَرْكُ اسْتِعْمَالِ لَا رُكُوبِ مَا عَسِرَ سَوْقُهُ وَقَوَدُهُ

  19. فَلَوْ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا أَوْ تَرَكَ عَلَى دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إكافا

  20. فلا رد ولا أرش

  21. وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ

  22. 1/2051/205

    ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ عَلَيْهِ أَوْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا

  23. فَإِنْ اتَّفَقَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَى فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ مَعَ أَرْشٍ وَإِلَّا أجيب طالبها

  24. وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ

  25. فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رد

  26. ولا أرش وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ مُدَوِّدٍ بَعْضُهُ رَدَّ

  27. وَلَا أَرْشَ وَلْيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ

  28. وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا على غير الصاع فُرُوعٌ لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً

  29. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ حَلَفَ بَائِعٌ كَجَوَابِهِ وَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَسَمْنٍ تَتْبَعُهُ كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا وَمُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ لَا تَمْنَعُ رَدًّا كَاسْتِخْدَامٍ

  30. 1/2061/206

    ووطء وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ