فصل: في صلاة الميت
منهج الطلابShafi'imasa’il 460 to 512
-
1/1111/111
لِصَلَاتِهِ أَرْكَانٌ نِيَّةٌ كَغَيْرِهَا
-
وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ
-
فَإِنْ عَيَّنَهُ ولم يشر وأخطأ لَمْ تصح ووَإِنْ حضرموتي نَوَاهُمْ وَقِيَامُ قَادِرٍ وَأربع تكبيرات
-
فَلَوْ زَادَ لَمْ تَبْطُلْ أَوْ زاد إمامه لم يتابعه بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَى وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ وَدُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ عقب الثالثة وَسَلَامٌ كَغَيْرِهَا
-
1/1121/112
وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا وتعوذ وَإِسْرَارٌ بِهِ وَبِقِرَاءَةٍ وَبِدُعَاءٍ وَتَرْكُ افْتِتَاحٍ وَسُورَةٍ
-
وَأَنْ يَقُولَ فِي الثَّالِثَةِ اللَّهُمَّ اغفر لحينا الخ
-
ثُمَّ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُك الخ وَيَقُولَ فِي صَغِيرٍ مَعَ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ إلَى آخره وَفِي الرابعة اللهم لا تحرمنا أَجْرَهُ
-
وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ
-
وَلَوْ تَخَلَّفَ بِلَا عُذْرٍ بِتَكْبِيرَةٍ حَتَّى شَرَعَ إمَامُهُ فِي أُخْرَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ فِي غَيْرِهَا
-
فَلَوْ كَبَّرَ إمَامُهُ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ لَهَا تَابَعَهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ
-
وَشُرِطَ شُرُوطُ غَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ طُهْرُهُ
-
1/1131/113
فَلَوْ تَعَذَّرَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
-
وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ حَاضِرًا وَلَوْ فِي قَبْرٍ
-
وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ
-
وَيَكْفِي ذَكَرٌ لَا غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ
-
وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى دَفْنٍ
-
وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ وَعَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ
-
وَتَحْرُمُ عَلَى كَافِرٍ
-
ولا يجب طهره
-
وَيَجِبُ تَكْفِينُ ذِمِّيٍّ ودفنه
-
وَلَوْ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ وَجَبَ تَجْهِيزُ كُلٍّ وَيُصَلِّي عَلَى الْجَمِيعِ وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ بِقَصْدِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فِيهِمَا
-
وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمْ أَوْ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا
-
وَتُسَنُّ بِمَسْجِدٍ وَبِثَلَاثَةِ صُفُوفٍ فَأَكْثَرَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ إلَّا غُفِرَ لَهُ وَتَكْرِيرُهَا لَا إعَادَتُهَا
-
1/1141/114
وَلَا تُؤَخَّرُ لِغَيْرِ وَلِيٍّ
-
وَلَوْ نَوَى إمَامٌ مَيِّتًا وَمَأْمُومٌ آخَرَ جَازَ
-
وَالْأَوْلَى بِإِمَامَتِهَا أَبٌ فَأَبُوهُ فَابْنٌ فَابْنُهُ فَبَاقِي الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ فَذُو رَحِمٍ وَقُدِّمَ حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ أَقْرَبَ
-
فَلَوْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الْأَسَنُّ الْعَدْلِ عَلَى الْأَفْقَهِ وَيَقِفُ غَيْرُ مَأْمُومٍ عِنْدَ رَأْسِ ذَكَرٍ وَعَجُزِ غَيْرِهِ
-
وتجوز على جنائز صلاة
-
وَلَوْ وُجِدَ جزء ميت مسلم صلى عليه بِقَصْدِ الْجُمْلَةِ والسقط إنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أو ظهرت أمارتها كَكَبِيرٍ وَإِلَّا وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ إنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَإِلَّا سُنَّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ
-
1/1151/115
وَحَرُمَ غُسْلُ شَهِيدٍ وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ حَرْبِ كَافِرٍ بِسَبَبِهَا
-
وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَسٍ غَيْرُ دَمِ شَهَادَةٍ
-
وَسُنَّ تَكْفِينُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا
-
فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ تُمِّمَتْ أَقَلُّ الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَمْنَعُ رَائِحَةً وَسَبُعًا
-
1/1161/116
وَسُنَّ أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً وَلَحْدٌ فِي صُلْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ شَقٍّ وَيُوضَعَ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَيَسِلْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ
-
وَيُدْخِلَهُ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً لَكِنْ الْأَحَقُّ فِي أُنْثَى زَوْجٌ فَمَحْرَمٌ فَعَبْدُهَا فَمَمْسُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ فَعَصَبَةٌ فَذُو رَحِمٍ فأجنبي صَالِحٌ
-
وَكَوْنُهُ وِتْرًا وَسَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ وَهُوَ لِغَيْرِ ذَكَرٍ آكَدُ وَيَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَيُوضَعَ فِي الْقَبْرِ عَلَى يَمِينِهِ وَيُوَجَّهُ وُجُوبًا وَيُسْنَدَ وَجْهُهُ إلَى جِدَارِهِ وَظُهْرُهُ بِنَحْوِ لَبِنَةٍ ويسد فتحته بِنَحْوِ لَبِنٍ
-
1/1171/117
وَكُرِهَ فُرُشٌ وَمِخَدَّةٌ وَصُنْدُوقٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ
-
وَجَازَ دَفْنُهُ لَيْلًا وَوَقْتَ كَرَاهَةِ صَلَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّهُ وَالسُّنَّةُ غَيْرُهُمَا وَدَفْنٌ بِمَقْبَرَةٍ أَفْضَلُ
-
وَكُرِهَ مَبِيتٌ بِهَا ودفن اثنتين من جنس بقبر إلَّا لِضَرُورَةٍ فيقدم أَفْضَلُهُمَا لَا فَرْعٌ عَلَى أَصْلٍ
-
وَلَا صَبِيٌّ عَلَى رَجُلٍ
-
وَسُنَّ لِمَنْ دَنَا ثلاث حثيات تراب
-
فأَنْ يُهَالَ بِمَسَاحٍ فَتَمْكُثُ جَمَاعَةٌ يَسْأَلُونَ لَهُ التثبيت وَيُرْفَعَ الْقَبْرُ شِبْرًا بِدَارِنَا وتسطيحه أولى من تسليمه
-
وكره جلوس ووطء عليه بِلَا حَاجَةٍ ووَكِتَابَةٌ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ
-
1/1181/118
وَحَرُمَ وَسُنَّ رَشُّهُ بِمَاءٍ وَوَضْعُ حَصًى وَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ وَجَمْعُ أَهْلِهِ بِمَوْضِعٍ وَزِيَارَةُ قُبُورٍ لِرَجُلٍ وَلِغَيْرِهِ مَكْرُوهَةٌ
-
وَأَنْ يُسَلِّمَ زَائِرٌ وَيَقْرَأَ وَيَدْعُوَ وَيَقْرُبَ كَقُرْبِهِ مِنْهُ حَيًّا
-
وَحَرُمَ نَقْلُهُ إلَى أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ إلَّا مَنْ بِقُرْبِ مكة والمدينة وإيليا وَنَبْشُهُ بَعْدَ دفنه إلَّا لِضَرُورَةٍ كَدَفْنٍ بِلَا طُهْرٍ أَوْ تَوْجِيهٍ
-
وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَوْ فِي مَغْصُوبٍ أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ
-
وَسُنَّ تَعْزِيَةُ نَحْوِ أَهْلِهِ وَبَعْدَ دَفْنِهِ أَوْلَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا فَيُعَزَّى مُسْلِمٌ بِمُسْلِمٍ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَأَحْسَنَ عَزَاءَك وَغَفَرَ لِمَيِّتِك وَبِكَافِرٍ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك
-
1/1191/119
وَصَبَّرَك وَكَافِرٌ مُحْتَرَمٌ بِمُسْلِمٍ غَفَرَ اللَّهُ لِمَيِّتِك وَأَحْسَنَ عَزَاءَك
-
وَجَازَ بُكَاءٌ عَلَيْهِ لَا نَدْبٌ وَنَوْحٌ وَجَزَعٌ بِنَحْوِ ضَرْبِ صَدْرٍ
-
وَسُنَّ لِنَحْوِ جِيرَانِ أَهْلِهِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً
-
وَأَنْ يُلَحَّ عَلَيْهِمْ فِي أَكْلٍ وَحَرُمَتْ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ