Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1118 to 1153

  1. 1/2631/263

    أَرْكَانُهُ مُقِرٌّ وَمُقَرٌّ لَهُ وَ بِهِ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كقوله لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي كَذَا وَعَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي لِلدَّيْنِ

  2. وَمَعِي أَوْ عِنْدِي لِلْعَيْنِ وجواب لي عليك ألف أو أليس لِي عَلَيْك أَلْفٌ بِبَلَى أَوْ نَعَمْ أَوْ صدقت أو أنا مقربه أو نحوها إقْرَارٌ كَجَوَابِ اقْضِ الألف لي عليك بنعم أو أقضي غَدًا أَوْ أَمْهِلْنِي أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الْكِيسَ أَوْ أَجِدَ أَوْ نَحْوَهَا لَا بِزِنْهُ أَوْ خُذْهُ أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك أَوْ أنا مقر أو أقربه أَوْ نَحْوِهَا وَالْمُقِرِّ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَاخْتِيَارٍ

  3. فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ

  4. فَإِنْ ادَّعَى بُلُوغًا بِإِمْنَاءٍ مُمْكِنٌ صُدِّقَ

  5. وَلَا يَحْلِفُ أَوْ بِسِنٍّ كُلِّفَ بَيِّنَةً وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ مَرَّ حُكْمُهُمَا وقبل إقرار رقيق بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَبِدَيْنِ جِنَايَةٍ وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ

  6. 1/2641/264

    وَقُبِلَ عَلَيْهِ بِدَيْنِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا وَإقْرَارُ مَرِيضٍ وَلَوْ لِوَارِثٍ

  7. وَلَا يُقَدَّمُ إقْرَارُ صِحَّةٍ وَلَا مُوَرِّثٍ وَفِي الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقٍ

  8. فَلَا يَصِحُّ إقْرَارٌ لِدَابَّةٍ

  9. فَإِنْ قَالَ بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ صَحَّ كحمل هند وإن أسند لجهة لا تمكن في حقه وَوَ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُقِرِّ

  10. فقوله داري أو ديني لِعَمْرٍو لَغْوٌ لَا هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ لِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت

  11. وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ وَلَوْ مَآلًا

  12. 1/2651/265

    فلو أقر بحرية شخص

  13. ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِهَا وَكَانَ اشْتِرَاؤُهُ افْتِدَاءً مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَلَهُ الْخِيَارُ

  14. وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِيَادَةٍ وَرَدِّ سَلَامٍ وَنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى

  15. وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَإِنْ وَصَفَهُ بِنَحْوِ عِظَمٍ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ

  16. وَلَوْ قَالَ شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا لَزِمَهُ شَيْءٌ أَوْ شَيْءٌ وَشَيْءٌ أو كذا فشيئان أَوْ كَذَا دِرْهَمٌ برفع أو نصب أَوْ سُكُونٍ أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَم بِهَا أَوْ كَذَا

  17. وَكَذَا دِرْهَم بِلَا نَصْبٍ فَدِرْهَمٌ أَوْ بِهِ فَدِرْهَمَانِ أَوْ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بغير الدرهم أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ أَوْ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ قُبِلَ أَوْ درهم في عشرة فإذا أَرَادَ مَعِيَّةً

  18. فَأَحَدَ عَشَرَ أَوْ حِسَابًا عَرَفَهُ فَعَشَرَةٌ وَإِلَّا فدرهم لَوْ قَالَ عِنْدِي سَيْفٌ أَوْ خُفٌّ فِي ظَرْفٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الظرف والثوب أَوْ عَكْسُهُ لزمه

  19. 1/2661/266

    فقط أَوْ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ لَزِمَهُ الْكُلُّ أَوْ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ فَإِقْرَارٌ أَبِيهِ بِدَيْنٍ أَوْ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي

  20. فَوَعْدُ هِبَةٍ أَوْ علي درهم درهم لزمه درهم أَوْ وَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمَانِ أَوْ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَثَلَاثَةٌ إلَّا إنْ نَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَدِرْهَمَانِ

  21. وَمَتَى أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ كَثَوْبٍ وَطُولِبَ بِبَيَانِهِ فَأَبَى حُبِسَ

  22. وَلَوْ بَيَّنَ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَلْيُبَيِّنْ وَلْيَدْعُ بِهِ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْيِهِ

  23. وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَبِأَلْفٍ فَأَلْفٌ

  24. وَلَوْ اخْتَلَفَ قَدْرٌ فَالْأَكْثَرُ

  25. فَلَوْ تَعَذَّرَ جَمْعٌ لَزِمَاهُ

  26. وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته أَوْ لَا تَلْزَمُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ نَحْوِ خَمْرٍ لَزِمَهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ قُبِلَ أَوْ عَلَّقَ

  27. 1/2671/267

    فَلَا شيء وَحَلَفَ مُقِرٌّ فِي عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ فَقَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ آخَرُ وفي دعواه تلفا أو ردا بَعْدَهُ

  28. وَمُقَرٌّ لَهُ فِي قَوْلِهِ فِي ذِمَّتِي أَوْ دَيْنًا

  29. ولو أقر ببيع أو هبة وَقَبَضَ فِيهَا فَادَّعَى فَسَادَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ

  30. فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ

  31. وَبَطَلَ أَوْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو سَلَّمَ لزيد وغرم بدله لعمرو

  32. وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ نَوَاهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ وَاتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ

  33. وَلَا يُجْمَعُ فِي اسْتِغْرَاقٍ وَهُوَ مِنْ إثْبَاتِ نَفْيِ وعكسه

  34. فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ تِسْعَةٌ

  35. وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ

  36. 1/2681/268

    فَإِنْ بَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَالْبَيَانُ لَغْوٌ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أراده به فكأنه تلفظ به