Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْإِيلَاءِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1925 to 1938

  1. 2/1092/109

    أَرْكَانُهُ مَحْلُوفٌ بِهِ وَ عَلَيْهِ وَمُدَّةٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَانِ وَشَرْطٌ فِيهِمَا تَصَوُّرُ وَطْءٍ وَصِحَّةُ طَلَاقٍ وَفِي الْمَحْلُوفِ بِهِ كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ الْتِزَامَ مَا يُلْزَمُ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

  2. وَفِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ تَرْكُ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ وَفِي الْمُدَّةِ زِيَادَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ صَرِيحٌ كَتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ أَوْ كِنَايَةٍ كَمُلَامَسَةٍ وَمُبَاضَعَةٍ

  3. 2/1102/110

    وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَمُولٍ وَإِلَّا حُكِمَ بِهِمَا ظَاهِرًا أَوْ عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَمُولٍ إنْ ظَاهَرَ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ

  4. 2/1112/111

    فإن وطىء طَلُقَتْ وَزَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ إنْ وَطِئَ ثَلَاثًا

  5. فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ لَا أَطَأُ كُلًّا مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً

  6. فَمُولٍ إنْ وَطِئَ وَبَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يُمْهَلُ بِلَا قَاضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِيلَاءِ أَوْ زَوَالِ الردة والمانع الآتيين أو رَجْعَةٍ

  7. 2/1122/112

    وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ ردة بَعْدَ دُخُولٍ وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ غَيْرُ نَحْوِ حَيْضٍ كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ بِزَوَالِهِ

  8. فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ

  9. ثُمَّ بِطَلَاقٍ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا والفيئة تغييب حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ

  10. وإن كان المانع به وهو طبيعي كَمَرَضٍ فَ بِفَيْئَةِ لِسَانٍ

  11. ثم بطلاق أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ فَبِطَلَاقٍ

  12. فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ لَمْ يُطَالَبْ

  13. فَإِنْ أَبَاهُمَا طلق عليه القاضي طَلْقَةً ويمهل يوما

  14. ولزمه بِوَطْئِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ